اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 128
قول بعيد (1) فيحل لو ذبحه المخالف و كذا يحل ذبيحة المرأة و
الخنثى و الخصى و الأخرس و الجنب و الفاسق و الحائض و الصغير إذا أحسن و كان ولد
مسلم، و لو ذبحه المجنون أو الصبي غير المميز لم يحل و كذا السكران و المغمى عليه
لعدم القصد إلى التسمية، و إذا سمى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حل و لو تركها
عمدا لم يحل، و لو تركها ناسيا حل و صورة التسمية (بسم اللّه) و لو قال (بسم محمد)
أو (بسم اللّه و محمد) لم يحل، و لو قال بسم اللّه و محمد رسول اللّه و قصد
الاخبار بالرسالة حل و ان قصد العطف و وصف محمدا صلى اللّه عليه و آله و سلم
بالرسالة لم يحل، و لو قال الحمد للّه أو اللّه أكبر و ما شابهه من الثناء حل.
و لو قال
اللّه و سكت أو قال اللهم اغفر لي فإشكال (2)، و لو ذكر بغير العربية جاز و ان
أحسنها و يجب صدور التسمية من الذابح فلو سمى غيره لم يحل، و الأخرس يحرك لسانه و
لو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال (3)، و لو و كل المسلم كافرا في الذبح
و سمى
[1] أقول: شرط أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة الايمان و اكتفى
والدي المصنف بالإسلام و شرط ان لا ينصب العداوة للأئمة عليهم السلام و هو الحق
عندي لقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ
اللّٰهِ عَلَيْهِ[1] و الذبح كالصيد و ما رواه محمد بن قيس عن
الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الإسلام
و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه[2] و للأصل.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال اللّه (الى قوله) فإشكال.
[2] أقول: التسمية
واجبة عند الذبح لقوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا
لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ[3] وجه
الاشكال فيما ذكر انه ذكرا اسم اللّه (و من) حيث ان العرف يقتضي حمل التسمية على
ذكر اللّه بوصف كمال.
قال قدس
اللّه سره: و لو سمى الجنب (الى قوله) فإشكال.
[3] أقول: ينشأ (من)
كونها منهيا عنها فلا يجزى في الواجب (و من) صدق الذكر المذكور و النهي في غير
العبادات لا يدل على الفساد.