اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 126
و لو رمى الأول الصيد فأثبته و صيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني
فهو للاول و لا شيء على الثاني الا ان يفسد لحمه أو جلده، و لو لم يصيره في حكم
المذبوح و لا أثبته ثم قتله الثاني فهو له و لا شيء على الأول و ان أفسد منه
شيئا، و لو أثبته الأول و لم يصيّره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه فإن
كان قد أصاب محل الذبح فذكاه فهو حلال و يملكه الأول و على الثاني الأرش و ان
اصابه في غير الذبح فهو ميتة يضمن قيمته ان لم يكن لميته قيمة و الا فله أرش، و لو
جرحه الثاني و لم يقتله فإن أدرك ذكاته حلّ للاول و الا فهو ميتة و لو دفّف أحدهما
و أزمن الآخر و لم يعلم السابق فهو حرام لاحتمال كون التدفيف قاتلا بعد الازمان و
لو ترتب الجرحان و حصل الازمان بالمجموع فهو بينهما (و قيل) للثاني. (1)
(فعلى
الأخير) لو عاد الأول فجرحه فالأولى هدر و الثانية مضمونة فان مات بالجراحات
الثلاث وجب قيمة الصيد و به جراحة الهدر و جراحة المالك (و يحتمل) ثلث القيمة و
ربعها (2)، و لو رمياه فعقراه ثم وجد ميتا فان صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال، و كذا
لم يزمن فلمن يكون الصيد؟ نقل القولين الشيخ في المبسوط و رجح اشتراكهما فيه لان
سبب الملك الإثبات و قد حصل بفعلهما (لأن) العلة هو المجموع من حيث هو مجموع و قد
يسمى هذا قولا مخرجا و قال شيخنا أبو القاسم بن سعيد هو للثاني لأن الازمان حصل
عقيب فعله و الإصابة حصلت و المرمى اليه صيد مباح بعد فيبطل اثر الجراحة الاولى و
يصير صاحبها معينا للثاني و الإعانة لا تقتضي الشركة.
قال قدس
اللّه سره: و لو ترتب الجرحان (الى قوله) للثاني.
[1] أقول: قال الشيخ
في المبسوط أنه للثاني و قد مضى توجيه القولين في المسألة الأولى
قال قدس
اللّه سره: فعلى الأخير (إلى قوله) و ربعها.
[2] أقول: هذا فرع
على ان الصيد في المسألة المذكورة للثاني (و تقريره) ان جرح الأول لم يكن له مدخل
في التمليك لا بكونه علة و لا جزء علة و ليس مضمونا لانّه صادف موضوعا مباحا ليس
بمملوك لأحد و جرح الثاني سبب تام في ملك الثاني و قد حصل الملك
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 126