responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 119

التي ظهرت بها عادته و لا تحرم التي أكل منها قبله على اشكال (1)، و موضع العضة نجس يجب غسله و الاعتبار في حلّ الصيد بالمرسل لا المعلم فلو أرسل المسلم حل و ان كان المعلم كافرا دون العكس، و لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت ان كانت ممتنعة و كذا السهم، و لا يشترط اصابة السهم موضع التذكية بل كل موضع خرق فيه اللحم و قتل أجزأ، و انما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ممتنعا سواء كان وحشيا كالظبي و حمار الوحش و بقر الوحش أو إنسيا كالثور المستعصي و الجاموس الممتنع، و كذا ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر و شبهها إذا تعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفي عقره في موضع التذكية و غيره.


منه [1] و اختلف العلماء في دلالة النهي على التحريم حقيقة فمن قال به قال بالتحريم لان اللفظ عند الإطلاق انما يحمل على الحقيقة و الأقوى الكراهة لعموم الأدلة.

قال قدس اللّه سره: و لو اعتاد المعلم (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: الكلب الذي يحل قتله إذا تجددت له عادة بالأكل من الصيد حرم الصيد الذي أكل منه و حصلت به عادته بإجماع الأمة و انما اختلفوا في مقامين (ألف) بما ذا يحصل العادة قيل بمرتين لأنها مشتقة من العود و وجود المعنى يقتضي الاشتقاق (و قيل) بثلاث مرات (و قيل) بما يسمى عادة عرفا و هو اختيار معظم الأصحاب و هو الأصح عندي و عند المصنف (ب) هل تحرم الصيود التي أكل منها من قبل احتمالان (أحدهما) التحريم لان اعتياد الأكل يكشف عن خروجه عن كونه معلما من أول اكله (و لانه) كلما اشتبه الحلال و الحرام غلب جانب التحريم و لقول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لحاتم بن عدا [2] و ثانيهما عدمه و هو الأقوى عندي لأن المتأخر لا يؤثر و غيره لا يصلح للسببية لأنه التقدير و لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله فقال كل ما قتله الكلب إذا سميت فان كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل فضله [3]


[1] ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الصيد

[2] تقدم آنفا

[3] ئل ب 12 خبر 3 من أبواب الصيد

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست