اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 120
و لو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل و لو رمى طائرا و فرخا حل
الطائر خاصة دون الفرخ، و لو رمى خنزيرا و صيدا فأصابهما حل الصيد خاصة و كذا لو
أرسل كلبه عليهما دفعة و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل، و لو قطعت الآلة
منه شيئا كان المقطوع ميتة فإن كانت حيوة الباقي مستقرة حل بالتذكية و لو قطعه
بنصفين حلا معا سواء تحركا أو لم يتحركا أو تحرك أحدهما خاصة الّا ان يكون أحدهما
حبوته مستقرة فيجب تذكيته و يحل بعدها و الآخر حرام و كل آلات الصيد يجب فيها
تذكية الصيد ان كانت حيوته مستقرة و كذا الكلب و السهم فلو أرسلهما فجرحه وجب
الإسراع إليه.
فإن أدركه
مستقر الحيوة لم يحل إلّا بالتذكية إن اتسع الزمان لها و الّا حل إذا لم يتسع و ان
كانت حيوته مستقرة ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا و هو قادر على ذكاته، و لو
كانت حيوته غير مستقرة حل من غير تذكية فيهما خاصة دون باقي الآلات. (1)
قال
قدس اللّه سره: فإن أدركه (إلى قولي) دون باقي الآلات.
[1] أقول: في هذه
العبارة نظر و هو ان المقسم هو ان يدركه مستقر الحيوة فقوله (ان اتسع الزمان لها)
اما ان يريد الاتساع لنفس فعل الذكاة أو لها و لما يتوقف عليه من تحصيل آلة الذبح
أو معاون و غير ذلك فان كان الأول لكان منافيا لاستقرار الحيوة لان الحيوة
المستقرة هي ما يمكن ان يعيش يوما أو نصف يوم أو يومين فلا يدخل تحت المقسم فلا
يصح التقسيم و ان كان الثاني فإن كان قوله (و الّا حل) استثناء من قوله (اتسع
الزمان لها) فيكون تقديره و ان لم يتسع الزمان و أراد بهذا عدم الاتساع نقيض
الاتساع في قوله (ان اتسع الزمان لها) لم يصح قوله (حل مطلقا) لجواز ان يحتاج في
تحصيل الآلة و المعاون الى أكثر من يوم أو يومين فيخليه يموت[1] و يحل له
هذا ليس بصحيح على مذهبه (و ان أراد) عدم الاتساع لها خاصة لم يصح التقسيم و الا
صح الذي افتى به انه ان علم انّ جرح الكلب أو السهم قد صير الصيد غير مستقر الحيوة
حل من غير احتياج الى تذكيته و الا فإن أدرك ذكاته و حيوته مستقرة و ذكاة قبل زوال
الاستقرار حل و الّا حرم و يمكن حمل كلام المصنف على انه ظن استقرار الحيوة ثم ظهر
انه لا يتسع الزمان للذكاة خاصة