responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 117

معترضا لم يحل و لو سمى غير المرسل لم يحل و لو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنّه خنزيرا لم يحل، و ان سمى و لو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حل و لو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرة لم يحل و ان كان بعدها حل و لو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حل لانه مقطوع بعد التذكية سواء ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرة الحياة و لو قطعها في الماء و أخرجها لم يحل و ان خرجت السمك و ماتت خارجا.


بالمجموع (د) رواية ابن رئاب و قد تقدمت (ه‌) قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في جواب السائل إذا أرسلت كلبك و سميت فكل قلت أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك و لم تسمّ على الآخر [1] هذا متفق عليه و اما أجزائها بعد الإرسال قبل الإصابة و عند عض الكلب فلتناول قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [2] لهاتين الصورتين و لقوله تعالى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ. فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ [3] و هذه الآية تتناول صورة النزاع و كذا يتناولهما عموم النصوص الباقية و لقوله ابى عبد اللّه عليه السلام كل ما قتله الكلب إذا سميت رواه عبد الرحمن بن ابى- عبد اللّه [4] و ترك الاستفصال يدل على العموم احتج المخالف بان الإرسال بمنزلة الذكاة لأنه يجزي عنده فلا يجزى بعده كالذكاة لما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال إذا أرسل كلبه و نسي ان يسمى فهو بمنزلة من ذبح و نسي ان يسمى و كذا إذا رمى بالسهم و نسي ان يسمى [5] و بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال في صيد الكلب أرسله و سمى فيأكل مما أمسك عليه [6] و المفهوم منه عرفا حال الإرسال لقولهما عليهما السلام الكلب يرسله الرجل و يسمى الحديث [7] و الأقوى الأول لأن الموجب للذكاة هو العقر المزهق‌


[1] سنن ابى داود ج 3 باب في الصيد

[2] الانعام 121

[3] المائدة 6

[4] ئل ب 12 خبر 3 من أبواب الصيد

[5] ئل ب 12 خبر 2 من أبواب الصيد

[6] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب الصيد

[7] ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الصيد

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست