اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 108
و لو باعه ففي صحته اشكال و كذا في عتق عوضه (1)، و لو مات العبد
قبل الشفاء سقط النذر.
و لو جرح
و كفر قبل الموت لم يجزئ[1] و لو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة
ففي جواز التقديم اشكال (2)،
و منشأه (ان) العتق لم يقع عن النذر و النذر صحيح فيؤثر وجوب العتق و هو الذي فوته
اختيارا فيضمن و كذا لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم (و من) تعذر المنذور
بسبب سائغ شرعا و الأقوى عندي انه على تقدير صحة العتق يضمن.
قال قدس
اللّه سره: و لو باعه (الى قوله) في عتق عوضه.
[1] أقول: هنا
مسألتان (ألف) هل يصح بيعه قبل وقوع الشرط أم لا: قال ابن الجنيد يصح البيع و لا
يجب عتق عوضه (اما) صحة البيع فلانه قبل وقوع الشرط هو مالك ملكا تاما و لا مانع
الا وجوب العتق و لم يتحقق (و يحتمل) عدمه لانه بالنذر قد تعلق به حق وجوب الوفاء
بالنذر (و لانه) كلما وجبت الكفارة عليه كان منهيا عن فعله لكن المقدم حق فالتالي
مثله و الملازمة ظاهرة (و اما) حقيّة المقدم فلا طلاق المصنف و الأصحاب وجوب
الكفارة عليه و النهي هنا يدل على الفساد (لان) حكمة النهي لا تتم الا به فإنه
انما نهى عن البيع للوفاء بالنذر و لا يتم الا بفساد البيع و هو ظاهر (ب) على
تقدير صحة البيع إذا حصل الشرط هل يجب عتق عوضه قال ابن الجنيد (لا) فاستشكله
المصنف و منشأه يعلم مما تقدم في المسألة السابقة.
قال قدس
اللّه سره: و لو جرح (الى قوله) إشكال.
[2] أقول: الرجل
المحرم يحرم عليه حلق رأسه و لبس المخيط و في كل واحد شاة فإن كان به أذى احتاج
فيه الى أحدهما ففي جواز تقديم الكفارة إشكال ينشأ (من) ان الكفارة هل هي جزء سبب
الإباحة أو شرط فيه أم هو مباح و سبب وجوها الحلق و هي جبر للإحرام- النص محتمل
لها (و من) ان المسبب لا يتقدم على السبب و لا على جزئه و لا على شرطه و انما ذكر
المصنف كفارة القتل للفرق بينها و بين كفارة حلق الأذى و اللبس و هو ان كفارة
القتل عقوبة فلا تثبت قبل الذنب و كفارتهما ليس عقوبة قطعا لانه فعل مباح فلا يثبت
عليه عقوبة
[1]
أي لو جرح شخص رجلا خطأ مثلا و كفر قبل موته كفارة قتل الخطأ لم يجزئه
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 108