اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 105
صرفها إلى الغني و ان استحق سهما في الزكاة، اما عبده الفقير فان
جوزنا تمليكه بقبول الهبة أو اذن له مولاه جاز و الّا فلا (1) و لا يجوز صرفها الى
من يجب عليه نفقته الّا مع فقر المكفّر على اشكال (2)، و يجوز ان تصرف المرأة إلى
زوجها و يجب إعطاء العدد المعتبر لا ما دونه و ان زاد على الواجب، و لا يجوز
التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر في يوم أو
أيام و لا يجوز إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين فان انفردوا احتسب كل اثنين
بواحد و الإناث كالذكور و إذا أراد الوضع في الصغير لم يسلّمه اليه بل الى وليه، و
لو ظهر عدم استحقاق الآخذ فان كان قد فرّط ضمن و الّا فلا، و يجب ان يطعم من أوسط
ما يطعم اهله و يجوز من غالب قوت البلد و يجزى الحنطة و الدقيق و الخبز و الشعير و
التمر و الدخن و لا تجزى القيمة و يستحب الإدام مع الطعام و أعلاه اللحم و أوسطه
الخل و أدونه الملح، و لو صرف الى مسكين مدين فالمحسوب مدّ و في استرجاع الزائد
إشكال (3)
تمليك مستقر (قلنا) الآية لا تقتضي تمليك المساكين لأنها تقتضي الإطعام فهو يشبه
الإمتاع و التمليك الذي يستلزمه الإطعام لا يحتاج الى الاستقرار و الأقوى عندي انه
لا يجوز (و ان كان الثاني) فإن قلنا بجوازه لمكاتبه فلمكاتب الغير اولى و ان قلنا
لا يجوز لمكاتبه احتمل الجواز هنا و الأقوى عندي عدمه.
قال قدس
اللّه سره: اما عبده الفقير (الى قوله) و الا فلا.
[1] أقول: الرق ان
قبل التمليك بالهبة أو غيرها أو اذن له مولاه في أخذ الكفارة جاز الدفع اليه (و ان
قلنا) بعدمه لم يجز و الأقوى عندي عدم الجواز.
قال قدس
اللّه سره: و لا يجوز صرفها (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
عدم وجوب النفقة عليه مع إعساره فصار كالأجنبي (و من) عموم النص على عدم جواز
الدفع الى من يجب النفقة عليه و الأقوى عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو صرف الى مسكين (الى قوله) إشكال.
[3] أقول: ينشأ (من)
انه دفع الزائد على انه صدقة و نوى بها القربة و كل صدقة نوى بها القربة يلزم
بالقبض و كلما يلزم بالقبض فلا رجوع له فيه (و من) انه انما نوى به الكفارة و لم
تحصل فلم ينتقل عن ملكه فله أخذه ما دامت العين باقية فإذا تلفت فلا رجوع له.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 105