responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 105

صرفها إلى الغني و ان استحق سهما في الزكاة، اما عبده الفقير فان جوزنا تمليكه بقبول الهبة أو اذن له مولاه جاز و الّا فلا (1) و لا يجوز صرفها الى من يجب عليه نفقته الّا مع فقر المكفّر على اشكال (2)، و يجوز ان تصرف المرأة إلى زوجها و يجب إعطاء العدد المعتبر لا ما دونه و ان زاد على الواجب، و لا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر في يوم أو أيام و لا يجوز إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين فان انفردوا احتسب كل اثنين بواحد و الإناث كالذكور و إذا أراد الوضع في الصغير لم يسلّمه اليه بل الى وليه، و لو ظهر عدم استحقاق الآخذ فان كان قد فرّط ضمن و الّا فلا، و يجب ان يطعم من أوسط ما يطعم اهله و يجوز من غالب قوت البلد و يجزى الحنطة و الدقيق و الخبز و الشعير و التمر و الدخن و لا تجزى القيمة و يستحب الإدام مع الطعام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدونه الملح، و لو صرف الى مسكين مدين فالمحسوب مدّ و في استرجاع الزائد إشكال (3)


تمليك مستقر (قلنا) الآية لا تقتضي تمليك المساكين لأنها تقتضي الإطعام فهو يشبه الإمتاع و التمليك الذي يستلزمه الإطعام لا يحتاج الى الاستقرار و الأقوى عندي انه لا يجوز (و ان كان الثاني) فإن قلنا بجوازه لمكاتبه فلمكاتب الغير اولى و ان قلنا لا يجوز لمكاتبه احتمل الجواز هنا و الأقوى عندي عدمه.

قال قدس اللّه سره: اما عبده الفقير (الى قوله) و الا فلا.

[1] أقول: الرق ان قبل التمليك بالهبة أو غيرها أو اذن له مولاه في أخذ الكفارة جاز الدفع اليه (و ان قلنا) بعدمه لم يجز و الأقوى عندي عدم الجواز.

قال قدس اللّه سره: و لا يجوز صرفها (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) عدم وجوب النفقة عليه مع إعساره فصار كالأجنبي (و من) عموم النص على عدم جواز الدفع الى من يجب النفقة عليه و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو صرف الى مسكين (الى قوله) إشكال.

[3] أقول: ينشأ (من) انه دفع الزائد على انه صدقة و نوى بها القربة و كل صدقة نوى بها القربة يلزم بالقبض و كلما يلزم بالقبض فلا رجوع له فيه (و من) انه انما نوى به الكفارة و لم تحصل فلم ينتقل عن ملكه فله أخذه ما دامت العين باقية فإذا تلفت فلا رجوع له.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست