responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 104

الاستيناف و الأقرب وجوب اخرى (1)، و يجب في المساكين الإسلام، و الايمان، و لا تجب العدالة، و هل يجزى الفقراء إشكال الّا ان قلنا بأنهم أسوء حالا (2)، و لا يجوز الصرف الى ولد الغنى، و من تجب نفقته عليه و مملوكه و الأقرب جوازه لمكاتبه المعسر (3) و لا يجوز


[1] أقول: وجه القرب ان هذا مظاهر وطئ قبل التكفير عالما مختارا و كل مظاهر وطئ قبل التكفير عالما مختارا وجب عليه كفارتان فهذا يجب عليه كفارتان (أما الأولى) فلأنه ما لم يفعل كل الإطعام لم يكن مكفّرا فيصدق انه قبل التكفير (و اما الثانية) فللنص (و يحتمل) عدمه لان قبل التكفير انما يصدق قبل الشروع فيه لان قبل التكفير مغاير لاثناء التكفير عرفا عاما مصطلح عليه و الحق الأول.

قال قدس اللّه سره: و هل يجزى الفقراء (الى قوله) حالا.

[2] أقول: ينشأ (من) نص القرآن على المساكين فلا يجزى غيرهم مطلقا (و من) ان الخلاف واقع في ان أيهما أسوء حالا (فان قلنا) المسكين أسوء حالا لم يجز الفقير قطعا (و ان قلنا) ان الفقير أسوء حالا احتمل الاجزاء (لان) العلة الحاجة و هي آكد (و من) انه لا يجوز ان يعطى ما يستحقه قوم لغيرهم (و التحقيق) انه على تقدير ان يكون الفقير أسوء حالا هل يصدق عليه اسم المسكين حقيقة أم لا اما لكونه حقيقة في القدر المشترك أو للاشتراك اللفظي و عليه (هل) يحمل مع الإطلاق على المعنيين أولا و لتعارض هذه الأصول قال المصنف فيه اشكال.

قال قدس اللّه سره: و لا يجوز الصرف (الى قوله) المعسر.

[3] أقول: ولد الغني أما غنى أو فقير (فان كان الأول) لم يجز (و ان كان الثاني) فهو غنى بأبيه لوجوب نفقته عليه قوله (و من يجب نفقته عليه) الضمير في عليه راجع الى الغني كأبيه و زوجته اما المكاتب المشروط فلا يجوز الدفع اليه قطعا لانه رق ما بقي عليه درهم و اما المطلق المعسر فاما ان يكون مكاتبه أو مكاتب غيره (فان كان الأول) قال المصنف الأقرب جواز الدفع إليه لأنه مسكين و يملك و انما قيّد بالمعسر ليخرج عنه الموسر و يعنى بالموسر من يملك قدر كتابته و نفقته أو يقدر على تكسبهما و المعسر بضده (فان قيل) انما استحق الزكاة لأنه داخل في سهم الرقاب لا للتمليك و هو لا يملك ملكا حقيقيا كالحر و الكفارة‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست