اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 417
المسألة
الرابعة و التسعون و المائة [بنت و ابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا و ابن
ابن]
«بنت و
ابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا و ابن ابن» [1].
هذا صحيح، و
إليه يذهب أصحابنا، و خالف الفقهاء كلهم فيه[1].
و الدليل
على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم.
و أيضا قد
دللنا على أن البنت كالابن في تناول اسم الولد لهما على الحقيقة، و إذا كانت ولدا
للمتوفى فلم يرث معها ولد الولد لنزوله عنها بدرجة، كما لا يرث ابن الابن مع
الابن.
المسألة الخامسة و التسعون
و المائة [خال و خالة المال بينهما نصفان]
[1]
حكى في البحر عن الناصر ان البنت تسقط العصبات ج 5 ص 341 (ح).
[2] هذا هو
المذهب للهادية اتباع الهادي عليه السلام انه لا يفرق بين الذكر و الأنثى في ذوي
الأرحام و ذكره في البحر و لم يذكر فيه للناصر قولا ج 5 ص 355 (ح).
[1]
البحر الزخار 6: 342، مغني المحتاج 3: 14، أحكام القرآن للجصاص 3: 15.
[2]
المبسوط للسرخسي 30: 3، 19، 20، اللباب في شرح الكتاب 4: 200، حلية العلماء 6:
262، المجموع شرح المهذب 16: 56، بداية المجتهد 2: 337.
[3]
المجموع شرح المهذب 16: 55، حلية العلماء 6: 261، بداية المجتهد 2: 337، الموطأ 2:
518، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8: 59، المغني لابن قدامة 8: 83.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 417