responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 417

المسألة الرابعة و التسعون و المائة [بنت و ابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا و ابن ابن]

«بنت و ابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا و ابن ابن» [1].

هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا، و خالف الفقهاء كلهم فيه [1].

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم.

و أيضا قد دللنا على أن البنت كالابن في تناول اسم الولد لهما على الحقيقة، و إذا كانت ولدا للمتوفى فلم يرث معها ولد الولد لنزوله عنها بدرجة، كما لا يرث ابن الابن مع الابن.

المسألة الخامسة و التسعون و المائة [خال و خالة المال بينهما نصفان]

«خال و خالة: المال بينهما نصفان» [2].

هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا، و أبو حنيفة و أصحابه يوافقونا على توريث ذوي الأرحام، إلا انهم لا يسوون بين الخال و الخالة في القسمة كما سوينا [2].

و خالف الشافعي، و مالك في توريث ذوي الأرحام [3].


[1] حكى في البحر عن الناصر ان البنت تسقط العصبات ج 5 ص 341 (ح).

[2] هذا هو المذهب للهادية اتباع الهادي عليه السلام انه لا يفرق بين الذكر و الأنثى في ذوي الأرحام و ذكره في البحر و لم يذكر فيه للناصر قولا ج 5 ص 355 (ح).


[1] البحر الزخار 6: 342، مغني المحتاج 3: 14، أحكام القرآن للجصاص 3: 15.

[2] المبسوط للسرخسي 30: 3، 19، 20، اللباب في شرح الكتاب 4: 200، حلية العلماء 6: 262، المجموع شرح المهذب 16: 56، بداية المجتهد 2: 337.

[3] المجموع شرح المهذب 16: 55، حلية العلماء 6: 261، بداية المجتهد 2: 337، الموطأ 2: 518، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8: 59، المغني لابن قدامة 8: 83.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست