مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
المسائل الناصريات
المؤلف :
السيد الشريف المرتضي
الجزء :
1
صفحة :
447
مقدمة الناشر
5
بين يدي الترجمة إشارة إلى مقاطع من حياة الشريف المرتضى
7
ألقابه و كنيته
13
سماته الخلقية و صفاته الخلقية
14
مكانته العلمية
15
مشايخه في الدرس و الرواية
18
تلامذته
21
مؤلفاته
25
فهرس تأليفات السيد الأجل المرتضى رضى الله عنه
30
حكاية ما وجد بخط المرتضى:
36
وفاته و مدفنه
37
في رحاب الناصريات
38
وصف النسخ المعتمدة
48
مقدمة المؤلف
61
كتاب الطهارة
65
المسألة الأولى إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس
67
المسألة الثانية إن وقعت النجاسة في ماء كثير لم ينجس
68
المسألة الثالثة هل يفرق بين ورود الماء على النجاسة و بين ورود النجاسة على الماء
72
المسألة الرابعة الماء إذا خالطه طاهر فغير إحدى صفاته هل يجوز الوضوء به
73
المسألة الخامسة و لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة
74
المسألة السادسة هل يجوز الوضوء بالماء المستعمل
77
المسألة السابعة هل يجوز التوضؤ بالماء المغصوب
80
المسألة الثامنة و لا يجوز التحري في الأواني
81
المسألة التاسعة سؤر السباع نجس
81
المسألة العاشرة سؤر المشرك نجس
84
المسألة الحادية عشرة سؤر الحمار طاهر
85
المسألة الثانية عشرة كل حيوان يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهر
86
المسألة الثالثة عشرة بول الإنسان نجس
88
المسألة الرابعة عشرة المني نجس دون المذي
91
المسألة الخامسة عشرة الدم من كل حيوان له نفس سائلة نجس
94
المسألة السادسة عشرة الخمر نجسة
95
المسألة السابعة عشرة كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت
96
المسألة الثامنة عشرة كل حيوان لا يؤكل لحمه يجوز ذكاته لجلده إلا الكلب و الخنزير
99
المسألة التاسعة عشرة شعر الميتة طاهر و كذلك شعر الكلب و الخنزير
100
المسألة العشرون جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
101
المسألة الحادية و العشرون في الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير ثلاث غسلات
103
المسألة الثانية و العشرون هل يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات سوى الماء المطلق
105
المسألة الثالثة و العشرون يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوى الريح
107
المسألة الرابعة و العشرون النية شرط في صحة الوضوء
108
المسألة الخامسة و العشرون المضمضة و الاستنشاق سنتان في الوضوء و الغسل جميعا
111
المسألة السادسة و العشرون تخليل اللحية واجب أم لا
113
المسألة السابعة و العشرون هل غسل العذار واجب بعد نبات اللحية
116
المسألة الثامنة و العشرون يدخل المرفقان في الوضوء
116
المسألة التاسعة و العشرون الغسل من المرفق إلى الكف
118
المسألة الثلاثون فرض المسح متعين بمقدم الرأس و إلهامه إلى الناصية
119
المسألة الحادية و الثلاثون المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض
120
المسألة الثانية و الثلاثون هل الدلك شرط في صحة الوضوء
125
المسألة الثالثة و الثلاثون التوالي واجب في أحد الوجهين
126
المسألة الرابعة و الثلاثون لا يجوز المسح على الخفين
129
المسألة الخامسة و الثلاثون النوم بمجرده حدث و لا يعتبر أحوال النائم
132
المسألة السادسة و الثلاثون فعل الكبيرة ليس بحدث
136
المسألة السابعة و الثلاثون ليس كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء
138
المسألة الثامنة و الثلاثون لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك
138
المسألة التاسعة و الثلاثون خروج المني يوجب الاغتسال
140
المسألة الأربعون التقاء الختانين يوجب الاغتسال و إن لم يكن معه إنزال
141
المسألة الإحدى و الأربعون يستباح بغسل الجنابة الصلاة
143
المسألة الثانية و الأربعون يجري في الوضوء و الغسل ما أصاب البدن من الماء و لو مثل الدهن
145
المسألة الثالثة و الأربعون البول لا يوجب الغسل بعد الإنزال أو قبله
146
المسألة الرابعة و الأربعون غسل الإحرام واجب في إحدى الروايتين و هو سنة في رواية أخرى
147
المسألة الخامسة و الأربعون غسل الاستحاضة فرض
147
المسألة السادسة و الأربعون التيمم ضربة واحدة للوجه و ظاهر الكفين
149
المسألة السابعة و الأربعون و تعميم الوجه و اليدين غير واجب
151
المسألة الثامنة و الأربعون لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب
151
المسألة التاسعة و الأربعون لا يجوز التيمم بتراب نجس
154
المسألة الخمسون هل استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في الصحة
155
المسألة الحادية و الخمسون لا يجوز الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها
156
المسألة الثانية و الخمسون السعي في طلب الماء واجب
157
المسألة الثالثة و الخمسون يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ما لم يحدث أو يجد الماء
158
المسألة الرابعة و الخمسون فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته
160
المسألة الخامسة و الخمسون و من لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا
161
المسألة السادسة و الخمسون فإن وجد ماء يكفيه لوجهه و يده
162
المسألة السابعة و الخمسون و لو أجنب رجل في شدة البرد و خشي من الاغتسال
164
المسألة الثامنة و الخمسون أقل الحيض ثلاثة أيام
164
المسألة التاسعة و الخمسون أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
166
المسألة الستون الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض
168
المسألة الإحدى و الستون الحامل قد يكون معها الحيض
169
المسألة الثانية و الستون المستحاضة في بعض الموارد تجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد
171
المسألة الثالثة و الستون أقل النفاس و أكثره
171
المسألة الرابعة و الستون و لو ولدت توأمين كان النفاس من مولد الأول أو الآخر
173
كتاب الصلاة
175
المسألة الخامسة و الستون قيل الأذان فرض على الكفاية
177
المسألة السادسة و الستون التكبير في أول الأذان أربع مرات
179
المسألة السابعة و الستون و التهليل في آخره مرتان
180
المسألة الثامنة و الستون لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر
182
المسألة التاسعة و الستون التثويب بدعة
183
المسألة السبعون الإقامة مثنى مثنى كالأذان
184
المسألة الحادية و السبعون يؤذن للفائتة و يقيم لها
187
المسألة الثانية و السبعون آخر وقت فضيلة الظهر حين تصير القامة مثلها
189
المسألة الثالثة و السبعون للمغرب وقتان كسائر الصلوات
193
المسألة الرابعة و السبعون الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء هو الحمرة
195
المسألة الخامسة و السبعون أفضل الأوقات في الصلوات كلها أولها
197
المسألة السادسة و السبعون وقت صلاة الليل بعد انتصافه الى مطلع الفجر
198
المسألة السابعة و السبعون و لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس و عند استوائها و عند غروبها
199
المسألة الثامنة و السبعون و لا بأس بالتطوع بعد الفجر و بعد العصر
200
المسألة التاسعة و السبعون و للمصلي أن يجمع بين الظهرين و بين العشاءين
201
المسألة الثمانون من أخطأ القبلة و علم بها قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها فإن علم بعد مضي وقتها فلا اعادة عليه
202
المسألة الحادية و الثمانون لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب
205
المسألة الثانية و الثمانون تكبيرة الافتتاح من الصلاة و كذا التسليم
208
المسألة الثالثة و الثمانون فرض الافتتاح متعين بقوله الله أكبر لا يجزي غيره مع القدرة عليه
213
المسألة الرابعة و الثمانون تجب القراءة في الركعتين الأولتين
216
المسألة الخامسة و الثمانون وجوب القراءة معين بفاتحة الكتاب و غير متعين بالسورة الأخرى
218
المسألة السادسة و الثمانون لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته
221
المسألة السابعة و الثمانون الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع و السجود واجبة
223
المسألة الثامنة و الثمانون القعدة الأخيرة واجبة
224
المسألة التاسعة و الثمانون السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة
225
المسألة التسعون لا يجوز السجود على كور العمامة
227
المسألة الحادية و التسعون يصلى على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في التشهد الأول
228
المسألة الثانية و التسعون كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها
230
المسألة الثالثة و التسعون من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته
232
المسألة الرابعة و التسعون من تكلم في صلاته متعمدا بطلت صلاته
234
المسألة الخامسة و التسعون من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته
239
المسألة السادسة و التسعون من زاد في صلاته سجدة مقصودة غير مسهو عنها بطلت صلاته
241
المسألة السابعة و التسعون من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته و صلاة المؤتمين
242
المسألة الثامنة و التسعون لا تجوز إمامة الفاسق
244
المسألة التاسعة و التسعون من صلى وحده خلف الصفوف كرهت صلاته
245
المسألة المائة إذا سبق المؤتم الإمام بتسليمتين صحت صلاته
247
المسألة الحادية و المائة سجدتا السهو بعد التسليم
248
المسألة الثانية و المائة من شك في الأولتين استأنف الصلاة و من شك في الأخيرتين بنى على الأكثر
249
المسألة الثالثة و المائة يصلي المريض الذي لا يستطيع القعود مضطجعا
251
المسألة الرابعة و المائة من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب
251
المسألة الخامسة و المائة و من شرع في التطوع ثم أفسده
253
المسألة السادسة و المائة وجود الخوف لبس بشرط في جواز القصر في السفر
255
المسألة السابعة و المائة و يجوز الإفطار في السفر
256
المسألة الثامنة و المائة و أقل الإقامة عشرة أيام
258
المسألة التاسعة و المائة يجوز صلاة المسافر خلف المقيم
260
المسألة العاشرة و المائة يصلي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الثانية ركعة
262
المسألة الحادية عشرة و المائة صلاة العيدين
264
المسألة الثانية عشرة و المائة صلاة الكسوف ركعتان
266
المسألة الثالثة عشرة و المائة صلاة الاستسقاء ركعتان كهيئة النوافل
267
المسألة الرابعة عشرة و المائة يكبر على الجنازة خمس تكبيرات
268
كتاب الزكاة
271
المسألة الخامسة عشرة و المائة الزكاة لا تجب في الدراهم و الدنانير و المواشي إلا بالحول
273
المسألة السادسة عشرة و المائة ما زاد على نصاب الذهب و الفضة يجب فيه ربع العشر
274
المسألة السابعة عشر و المائة هل في عروض التجارة زكاة
275
المسألة الثامنة عشرة و المائة لا يضم الذهب إلى الفضة و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب
277
المسألة التاسعة عشرة و المائة و إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة
277
المسألة العشرون و المائة ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها
279
المسألة الحادية و العشرون و المائة لا عشر عندنا في العسل و لا خمس
280
المسألة الثانية و العشرون و المائة و لا زكاة في مال الصبي في أحد القولين
281
المسألة الثالثة و العشرون و المائة لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة
283
المسألة الرابعة و العشرون و المائة لا تحل الصدقة لقوي مكتسب
287
المسألة الخامسة و العشرون و المائة من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين
288
كتاب الصيام
289
المسألة السادسة و العشرون و المائة إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية
291
المسألة السابعة و العشرون و المائة شهر رمضان قد يكون تسعة و عشرين يوما
291
المسألة الثامنة و العشرون و المائة صوم يوم الشك أولى من إفطاره
292
المسألة التاسعة و العشرون و المائة و يفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا اقترن بالإنزال
294
المسألة الثلاثون و المائة من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة
296
المسألة الحادية و الثلاثون و المائة من فسق و ترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه
297
المسألة الثانية و الثلاثون و المائة من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء
297
المسألة الثالثة و الثلاثون و المائة يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان
297
المسألة الرابعة و الثلاثون و المائة لا اعتكاف إلا بصوم
299
المسألة الخامسة و الثلاثون و المائة من شرع في الاعتكاف ثم أفسده
300
كتاب الحج
301
المسألة السادسة و الثلاثون و المائة الاستطاعة هي الزاد و الراحلة
301
المسألة السابعة و الثلاثون و المائة الأمر بالحج على الفور
305
المسألة الثامنة و الثلاثون و المائة و العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة
306
المسألة التاسعة و الثلاثون و المائة لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة على قول
307
المسألة الأربعون و المائة ميقات أهل المدينة الشجرة و ميقات أهل العراق العقيق
308
المسألة الحادية و الأربعون و المائة التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران و الإفراد
309
المسألة الثانية و الأربعون و المائة وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
310
المسألة الثالثة و الأربعون و المائة القارن يطوف طوافين
311
المسألة الرابعة و الأربعون و المائة من أخطأ في قتل الصيد فعليه جزاء واحد
312
المسألة الخامسة و الأربعون و المائة من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة فإن كان قد حج فمن الثلث
312
المسألة السادسة و الأربعون و المائة الاستئجار على فعل الحج و العمرة جائز
313
المسألة السابعة و الأربعون و المائة من نذر حجة و عليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين
314
كتاب النكاح
315
المسألة الثامنة و الأربعون و المائة أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد
317
المسألة التاسعة و الأربعون و المائة الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة
318
المسألة الخمسون و المائة الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح
319
المسألة الحادية و الخمسون و المائة النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة
324
المسألة الثانية و الخمسون و المائة لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة
324
المسألة الثالثة و الخمسون و المائة الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح
327
المسألة الرابعة و الخمسون و المائة و يقف النكاح على الفسخ و الإجازة في أحد القولين
330
المسألة الخامسة و الخمسون و المائة يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء
332
المسألة السادسة و الخمسون و المائة من تزوج امرأة و سمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها
334
المسألة السابعة و الخمسون و المائة النكاح جائز و إن لم يذكر المهر
334
المسألة الثامنة و الخمسون و المائة و البرص مما يرد به النكاح
337
المسألة التاسعة و الخمسون و المائة و العنة يرد بها النكاح
338
المسألة الستون و المائة و لو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين
339
كتاب الطلاق
341
المسألة الحادية و الستون و المائة لا يقع الطلاق بغير السنة في أحد القولين
343
المسألة الثانية و الستون و المائة الطلاق لا يتبع الطلاق حتى يتخلل بينهما المراجعة
348
المسألة الثالثة و الستون و المائة إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة
348
المسألة الرابعة و الستون و المائة و إن قال لأربع نسوة له إحداكن طالق لم يقع الطلاق
349
المسألة الخامسة و الستون و المائة الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة
351
المسألة السادسة و الستون و المائة و المختلعة لا يلحقها الطلاق
352
المسألة السابعة و الستون و المائة يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها و أقل منه
353
المسألة الثامنة و الستون و المائة و لا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله
355
المسألة التاسعة و الستون و المائة العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء
355
المسألة السبعون و المائة المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها نعي الزوج بخلاف المطلقة
359
المسألة الحادية و السبعون و المائة إذا تزوجت المرأة في عدتها و دخل بها زوجها الثاني فرق بينهما و تعتد من الأول ثم من الثاني
361
كتاب البيوع
363
المسألة الثانية و السبعون و المائة من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا
365
المسألة الثالثة و السبعون و المائة البيع لا يلزم بحصول الإيجاب و القبول ما لم يتفرق المتبايعان
365
المسألة الرابعة و السبعون و المائة يجوز بيع المدبر و لا يجوز بيع أم الولد إلا بعد موت ولدها
367
المسألة الخامسة و السبعون و المائة مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته
369
المسألة السادسة و السبعون و المائة و يجوز أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات و الموزونات
371
كتاب الشفعة
373
المسألة السابعة و السبعون و المائة لا تستحق الشفعة بالجوار
375
المسألة الثامنة و السبعون و المائة من احتال في بيع الدراهم بأن ضم إليها صفح الحديد و ما أشبهه صح عقد بيعه
377
المسألة التاسعة و السبعون و المائة للشفيع أن يأخذ من هذه الإقطاع ما له فيه حق الشفعة
378
كتاب الرهن
379
المسألة الثمانون و المائة الرهن غير مضمون على المرتهن
379
المسألة الحادية و الثمانون و المائة و لو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه
383
كتاب الغصب
385
المسألة الثانية و الثمانون و المائة من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ و الزرع لصاحبهما دون الغاصب
385
المسألة الثالثة و الثمانون و المائة و من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها و نقصانها
385
المسألة الرابعة و الثمانون و المائة إذا تلف المغصوب في يد الغاصب و كان من ذوي الأمثال فعليه أن يعطيه ذلك
388
كتاب الديات
389
المسألة الخامسة و الثمانون و المائة في الحارصة بعير و في الدامية بعيران و في الباضعة ثلاثة من الإبل
391
المسألة السادسة و الثمانون و المائة في مني الرجل يفزع عن عرسه حين يهم به و لم يفرغ عشرة دنانير
392
المسألة السابعة و الثمانون و المائة إذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد
393
المسألة الثامنة و الثمانون و المائة من وجد قتيلا في مدينة أو قرية أو محلة لا يعرف قاتله فالدية من بيت مال المسلمين
395
كتاب الايمان
397
المسألة التاسعة و الثمانون و المائة من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه
397
كتاب الفرائض
401
المسألة التسعون و المائة الفرائض لا تعول
401
المسألة الحادية و التسعون و المائة لا يرث الجد مع الولد و لا ولد الولد و إن سفل
411
المسألة الثانية و التسعون و المائة و لو مات رجل و خلف بنت بنت و زوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا
412
المسألة الثالثة و التسعون و المائة بنت و أخ لأب و أم فالمال كله للبنت
414
المسألة الرابعة و التسعون و المائة بنت و ابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا و ابن ابن
417
المسألة الخامسة و التسعون و المائة خال و خالة المال بينهما نصفان
417
المسألة السادسة و التسعون و المائة عم و خال المال بينهما للعم الثلثان و للخال الثلث
421
المسألة السابعة و التسعون و المائة نحن نرث المشركين و نحجبهم
421
كتاب القضاء
425
المسألة الثامنة و التسعون و المائة يقضي بشاهد و يمين المدعي إذا كان المدعي عدلا و إلا لم يقض
427
مسائل متفرقة
433
المسألة التاسعة و التسعون و المائة هل يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل
433
المسألة المائتان هل العمرى و الرقبى يجريان مجرى العارية
436
المسألة الحادية المائتان هل يصير الدين المؤجل حالا بموت من عليه الدين
438
المسألة الثانية و المائتان لا أرى أكل ما ذبح و هو يكيد بنفسه
439
المسألة الثالثة و المائتان هل يحل السمك الذي يصطاده ذمي و كذلك الجراد
440
المسألة الرابعة و المائتان يجوز أكل الحمار الوحشي
440
المسألة الخامسة و المائتان إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسيه هل تفسد إمامته
442
المسألة السادسة و المائتان أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم و قسمتها
443
المسألة السابعة و المائتان هل يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم
445
اسم الکتاب :
المسائل الناصريات
المؤلف :
السيد الشريف المرتضي
الجزء :
1
صفحة :
447
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir