اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 377
لم يبطل فسقه حقوقه كلها من دين و وديعة و ثمن مبيع و غير ذلك و أبطل
حقه من الشفعة؟!
المسألة الثامنة و السبعون
و المائة [من احتال في بيع الدراهم بأن ضم إليها صفح الحديد و ما أشبهه صح عقد
بيعه]
«كل حيلة
في الشفعة و غيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أبطلها و لا أجيزها»[1].
هذا غير
صحيح، لأن من احتال في بيع الدراهم بأن ضم إليها صفح الحديد و ما أشبهه صح عقد
بيعه، لإخراجه ما فعله من الصفة التي تناولها النهي، لأن النبي صلى الله عليه و
آله و سلم إنما نهى عن بيع الفضة بالفضة[2] و إذا ضم إليها
غيرها فقد خرج عن هذه الصفة.
و كذلك إذا
أقر الرجل بسهامه من دار فوهبها له و لم يأخذ منه عن ذلك ثمنا و أعطاه ذلك الموهوب
له شيئا على سبيل الهدية و الهبة، سقط حق الشفعة عن هذا الموهوب، لأنه عقد بغير
عوض، و لم يلزم فيه الشفعة لخروجه عن الصفة التي تستحق معها الشفعة.
و لسنا نمنع
من قصد بهذه الحليل إلى إبطال الحقوق أن يكون آثما مستحقا للعقاب، و ان كان عقده
صحيحا ماضيا، و ما نعرف خلافا بين محصلي الفقهاء في ذلك.
فإن قال: أ
لستم تروون أن من فر من الزكاة بأن سبك الدراهم و الدنانير سبائك حتى لا تلزمه
الزكاة، و ما جرى هذا المجرى من فنون الهرب من الزكاة- أن الزكاة تلزمه و لا ينفعه
هربه؟
قلنا: ليس
نمنع أن يكون لزوم الزكاة- من هرب من الزكاة [1] لسبك السبائك و ما أشبهها- لم تجب
بالسبب الأول الذي يجب له فيه في الأصل الزكاة، لأن الزكاة
[1]
«من هرب من الزكاة» ساقط من (ن) و (ج).[1]
هذا الكلام رواه في البحر عن الناصر ج 4 ص 23 (ح).