responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 377

لم يبطل فسقه حقوقه كلها من دين و وديعة و ثمن مبيع و غير ذلك و أبطل حقه من الشفعة؟!

المسألة الثامنة و السبعون و المائة [من احتال في بيع الدراهم بأن ضم إليها صفح الحديد و ما أشبهه صح عقد بيعه]

«كل حيلة في الشفعة و غيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أبطلها و لا أجيزها» [1].

هذا غير صحيح، لأن من احتال في بيع الدراهم بأن ضم إليها صفح الحديد و ما أشبهه صح عقد بيعه، لإخراجه ما فعله من الصفة التي تناولها النهي، لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنما نهى عن بيع الفضة بالفضة [2] و إذا ضم إليها غيرها فقد خرج عن هذه الصفة.

و كذلك إذا أقر الرجل بسهامه من دار فوهبها له و لم يأخذ منه عن ذلك ثمنا و أعطاه ذلك الموهوب له شيئا على سبيل الهدية و الهبة، سقط حق الشفعة عن هذا الموهوب، لأنه عقد بغير عوض، و لم يلزم فيه الشفعة لخروجه عن الصفة التي تستحق معها الشفعة.

و لسنا نمنع من قصد بهذه الحليل إلى إبطال الحقوق أن يكون آثما مستحقا للعقاب، و ان كان عقده صحيحا ماضيا، و ما نعرف خلافا بين محصلي الفقهاء في ذلك.

فإن قال: أ لستم تروون أن من فر من الزكاة بأن سبك الدراهم و الدنانير سبائك حتى لا تلزمه الزكاة، و ما جرى هذا المجرى من فنون الهرب من الزكاة- أن الزكاة تلزمه و لا ينفعه هربه؟

قلنا: ليس نمنع أن يكون لزوم الزكاة- من هرب من الزكاة [1] لسبك السبائك و ما أشبهها- لم تجب بالسبب الأول الذي يجب له فيه في الأصل الزكاة، لأن الزكاة‌


[1] «من هرب من الزكاة» ساقط من (ن) و (ج).


[1] هذا الكلام رواه في البحر عن الناصر ج 4 ص 23 (ح).

[2] صحيح البخاري 3: 160- 427، سنن النسائي 7: 280، سنن الترمذي 3: 542- 1241، سنن الدارمي 2: 259، السنن الكبرى للبيهقي 5: 282.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست