و الوجه في
المسألة الأولى ظاهر، لأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين، فكيف يأخذ أخرى
بغير حق يجب له عليها؟! و ليس كذلك المسألة الثانية، لأن حق الشفعة قد ثبت في
الدارين معا.
[1]
هذا من إبطال الحيلة و قد مر (ح).[1]
المبسوط للسرخسي 14: 159، الفتاوى الهندية 5: 175، المحلى بالآثار 8: 25.