responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 378

لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين و الورق، و أن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة، لأن هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة.

و يمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة، هو على سبيل التغليظ و التشديد، لا على سبيل الحتم و الإيجاب.

المسألة التاسعة و السبعون و المائة [للشفيع أن يأخذ من هذه الإقطاع ما له فيه حق الشفعة]

«و لو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها، و ليس له تفريق الصفقة» [1].

هذا غير صحيح، لأن للشفيع أن يأخذ من هذه الإقطاع ما له فيه حق الشفعة، دون غيرها مما لا حق له فيه، و ما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا.

و انما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة، و للدارين معا شفيع واحد، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى؟

فقال أبو حنيفة: إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، و ليس له أن يفرق الصفقة [1].

و قال زفر: له أن يأخذ إحداهما دون الأخرى [2].

و الوجه في المسألة الأولى ظاهر، لأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين، فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها؟! و ليس كذلك المسألة الثانية، لأن حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا.


[1] هذا من إبطال الحيلة و قد مر (ح).


[1] المبسوط للسرخسي 14: 159، الفتاوى الهندية 5: 175، المحلى بالآثار 8: 25.

[2] المبسوط للسرخسي 14: 159.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست