اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 350
و إذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن: إحداكن طالق، فكلامه لغو لا حكم
له.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه، و الثوري، و عثمان البتي [1] و الليث: إذا لم ينو واحدة بعينها-
حين قال فإنه يختار أيتهن شاء، فيوقع الطلاق عليها و الباقيات نساؤه[1].
و قال مالك:
إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه[2].
و قال
الشافعي: إذا قال لامرأتيه: «إحداهما طالق ثلاثا» منع منهما حتى يتبين، فإن قال:
لم أرد هذه، كان إقرارا منه بالأخرى[3].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره.
و أيضا فإن
المسنون في الطلاق المشروع فيه أن يسمي المطلقة، و يشير إليها بعينها، و يرفع
الجهالة في أمرها، و إذا قال: إحداكن طالق فما ميز، و لا فرق، و لا بين، فهو بخلاف
المشروع في الطلاق، و إنما يعرف وقوع حكم الطلاق بأن يشرع لنا، فإذا كان لا يشرع
في ذلك و لا حكم له فلا تقع الفرقة به.
فأما ما يذهب
إليه من يقول: إن الجميع يطلقن فبعيد من الصواب، و ما ذهب إليه من قال إنه يطلق
واحدة لا بعينها هو أقرب إلى الحق على كل حال.
و إنما كان
مذهب مالك بعيدا من الصواب لأن المطلقة واحدة و ان كانت بغير عينها، فكيف يجوز
إيقاع الطلاق على الجميع؟
[1]
أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري، كوفي استوطن البصرة، من أصحاب الرأي، روى عن
أنس بن مالك، و الشعبي، و عنه شعبة، و يزيد بن زريع، و الثوري، و ابن علية، و خلق.
مات سنة 143 ه. انظر: