responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 350

و إذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن: إحداكن طالق، فكلامه لغو لا حكم له.

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و عثمان البتي [1] و الليث: إذا لم ينو واحدة بعينها- حين قال فإنه يختار أيتهن شاء، فيوقع الطلاق عليها و الباقيات نساؤه [1].

و قال مالك: إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه [2].

و قال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: «إحداهما طالق ثلاثا» منع منهما حتى يتبين، فإن قال: لم أرد هذه، كان إقرارا منه بالأخرى [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره.

و أيضا فإن المسنون في الطلاق المشروع فيه أن يسمي المطلقة، و يشير إليها بعينها، و يرفع الجهالة في أمرها، و إذا قال: إحداكن طالق فما ميز، و لا فرق، و لا بين، فهو بخلاف المشروع في الطلاق، و إنما يعرف وقوع حكم الطلاق بأن يشرع لنا، فإذا كان لا يشرع في ذلك و لا حكم له فلا تقع الفرقة به.

فأما ما يذهب إليه من يقول: إن الجميع يطلقن فبعيد من الصواب، و ما ذهب إليه من قال إنه يطلق واحدة لا بعينها هو أقرب إلى الحق على كل حال.

و إنما كان مذهب مالك بعيدا من الصواب لأن المطلقة واحدة و ان كانت بغير عينها، فكيف يجوز إيقاع الطلاق على الجميع؟


[1] أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري، كوفي استوطن البصرة، من أصحاب الرأي، روى عن أنس بن مالك، و الشعبي، و عنه شعبة، و يزيد بن زريع، و الثوري، و ابن علية، و خلق. مات سنة 143 ه‌. انظر:

تهذيب التهذيب 7: 145- 321، ميزان الاعتدال 3: 59- 5580، تقريب التهذيب 2: 14.


[2] شرح تنوير الإبصار (في هامش حاشية رد المحتار) 3: 291، الفتاوى الخانية 1: 452، المغني لابن قدامة 8: 429.

[3] المجموع شرح المهذب 17: 250، حلية العلماء 7: 117، المغني لابن قدامة 8: 429.

[4] المجموع شرح المهذب 17: 246- 250، حلية العلماء 7: 117، مغني المحتاج 3: 304 السراج الوهاج: 418.


 

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست