responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 349

الطلاق كلها من طهر لإجماع فيه و شهادة و اختيار، فقد تلفظ بالواحد التي سنت له، و إنما أتبعها بلفظة «ثلاثا»، فلغى ما أتبعها به و سقط، و جرى مجرى أن يقول: أنت طالق و يتبعه بلفظ لا حكم له في الشريعة، مثل أن يقول: دخلت الدار و أكلت الخبز و ما جرى مجرى ذلك.

و قد علمنا أنه إذا أتبع هذه اللفظة و هي قوله: «أنت طالق» بكل لفظ لا يؤثر حكما في المطلقة فإن حكم اللفظة الاولى باق و واقع، و لا تأثير لما أتبعها به.

فإن قيل: لم يسن له أن يقول لها: «أنت طالق» ثم يقول، «ثلاثا» فيجب أن لا يقع طلاقه.

قلنا: و لم يسن له أن يقول لها: «أنت طالق» ثم يشتمها، أو يقذف غيرها، و مع ذلك فلو فعل خلاف ما سن له و بما يكون به عاصيا لم يخرج اللفظة الاولى من وقوع الطلاق بها و نفوذ حكمها.

و مما يدل أيضا على ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: «الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر، و صدرا من أيام عمر طلقة واحدة، فقال عمر: لقد تعجلتم أمرا كان لكم فيه أناة، و ألزمهم الثلاث [1]».

المسألة الرابعة و الستون و المائة [و إن قال لأربع نسوة له إحداكن طالق لم يقع الطلاق]

«و إن قال لأربع نسوة له: إحداكن طالق، فالاحتياط أن يطلق كل واحدة منهن، ثم يراجعهن جميعا» [1].

عندنا: أنه إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق.


[1] لم أجده عن الناصر (ح).


[1] صحيح مسلم 2: 1099- 15، سنن الدار قطني 4: 46- 137، السنن الكبرى للبيهقي 7: 337، جامع الأصول 7: 597- 5757.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست