اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 349
الطلاق كلها من طهر لإجماع فيه و شهادة و اختيار، فقد تلفظ بالواحد
التي سنت له، و إنما أتبعها بلفظة «ثلاثا»، فلغى ما أتبعها به و سقط، و جرى مجرى
أن يقول: أنت طالق و يتبعه بلفظ لا حكم له في الشريعة، مثل أن يقول: دخلت الدار و
أكلت الخبز و ما جرى مجرى ذلك.
و قد علمنا
أنه إذا أتبع هذه اللفظة و هي قوله: «أنت طالق» بكل لفظ لا يؤثر حكما في المطلقة
فإن حكم اللفظة الاولى باق و واقع، و لا تأثير لما أتبعها به.
فإن قيل: لم
يسن له أن يقول لها: «أنت طالق» ثم يقول، «ثلاثا» فيجب أن لا يقع طلاقه.
قلنا: و لم
يسن له أن يقول لها: «أنت طالق» ثم يشتمها، أو يقذف غيرها، و مع ذلك فلو فعل خلاف
ما سن له و بما يكون به عاصيا لم يخرج اللفظة الاولى من وقوع الطلاق بها و نفوذ
حكمها.
و مما يدل
أيضا على ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: «الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله
عليه و آله و سلم و أبي بكر، و صدرا من أيام عمر طلقة واحدة، فقال عمر: لقد تعجلتم
أمرا كان لكم فيه أناة، و ألزمهم الثلاث[1]».
المسألة الرابعة و الستون و
المائة [و إن قال لأربع نسوة له إحداكن طالق لم يقع الطلاق]
«و إن قال
لأربع نسوة له: إحداكن طالق، فالاحتياط أن يطلق كل واحدة منهن، ثم يراجعهن جميعا»
[1].
عندنا: أنه
إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق.
[1]
لم أجده عن الناصر (ح).[1]
صحيح مسلم 2: 1099- 15، سنن الدار قطني 4: 46- 137، السنن الكبرى للبيهقي 7: 337،
جامع الأصول 7: 597- 5757.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 349