responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 351

و ليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها، لأن التحريم هناك تعلق بعين، و ها هنا تعلق لا بعين.

المسألة الخامسة و الستون و المائة [الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة]

«الخلع فرقة بائنة، و ليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة و اللعان» [1].

عندنا: أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة، و جرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق. و هذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له و إن خلعها ثلاثا.

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الثوري، و الأوزاعي، و البتي، و الشافعي في أحد قوليه: إن الخلع تطليقة بائنة [1].

و للشافعي قول آخر: أنه فسخ [2]، و روي ذلك عن ابن عباس، و هو قول أحمد، و إسحاق [3].

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.


[1] ذكر في البحر انه قول للناصر فكأن له قولين ج 3 ص 178 (ح).


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 95، المبسوط للسرخسي 6: 171، المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 69، الهداية للمرغيناني 2: 13، اللباب في شرح الكتاب 3: 64، المغني لابن قدامة 8: 180، المدونة الكبرى 2: 335، الام 5: 211، حلية العلماء 6: 541، مغني المحتاج 3: 268 و في (ن) و (م): «تطليقة ثانية» و في (ط) و (د): «تطليقة ثابتة».

[2] المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 669، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية العلماء 6: 541، مغني المحتاج 3: 268.

[3] المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 69، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية العلماء 6: 541.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست