اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 351
و ليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها، لأن التحريم هناك
تعلق بعين، و ها هنا تعلق لا بعين.
المسألة الخامسة و الستون و
المائة [الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة]
«الخلع
فرقة بائنة، و ليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة و اللعان» [1].
عندنا: أن
الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة، و جرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من
عدد الطلاق. و هذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا
ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له و إن خلعها ثلاثا.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه، و مالك، و الثوري، و الأوزاعي، و البتي، و الشافعي في أحد قوليه:
إن الخلع تطليقة بائنة[1].
و للشافعي
قول آخر: أنه فسخ[2]، و روي ذلك عن ابن عباس، و هو قول أحمد، و إسحاق[3].
و الدليل
على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.
[1]
ذكر في البحر انه قول للناصر فكأن له قولين ج 3 ص 178 (ح).[1]
أحكام القرآن للجصاص 2: 95، المبسوط للسرخسي 6: 171، المجموع شرح المهذب 17: 15،
بداية المجتهد 2: 69، الهداية للمرغيناني 2: 13، اللباب في شرح الكتاب 3: 64،
المغني لابن قدامة 8: 180، المدونة الكبرى 2: 335، الام 5: 211، حلية العلماء 6:
541، مغني المحتاج 3: 268 و في (ن) و (م): «تطليقة ثانية» و في (ط) و (د): «تطليقة
ثابتة».
[2]
المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 669، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية
العلماء 6: 541، مغني المحتاج 3: 268.
[3]
المجموع شرح المهذب 17: 15، بداية المجتهد 2: 69، المغني لابن قدامة 8: 180، حلية
العلماء 6: 541.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 351