responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 348

الطريقة يمكن أن تسلك في كل خبر يتعلقون به يتضمن وقوع طلاق ثلاث، فقد نبهنا على طريق الكلام فيه.

المسألة الثانية و الستون و المائة [الطلاق لا يتبع الطلاق حتى يتخلل بينهما المراجعة]

«الطلاق لا يتبع الطلاق، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين». [1]

هذا صحيح، و هو الذي تذهب إليه، و قد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة، و بينا أن الطلاق البدعي لا يقع و لا حكم له في الشرع، و في ما مضى من ذلك كفاية.

المسألة الثالثة و الستون و المائة [إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة]

«إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة» [2].

هذا صحيح و هو الذي يذهب إليه أصحابنا، و قد قال الشاذ منهم: أن الطلاق الثلاث لا يقع شي‌ء منه [1]. و المعول على ما قدمناه. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره.

و أيضا فإن من قال لزوجته: أنت طالق ثم قال ثلاثا، و تكاملت شرائط‌


[1] حكى في البحر عن الناصر القول بوقوعه من دون تخلل الرجعة ج 3 ص 175 لظاهر قوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ قلت: فعلى هذا يكون عنده غير بدعي (ح).

[2] قال المؤيد بالله في شرح التجريد في مسألة وقوع الطلاق و لو متعددا طلقة واحدة قال: و هو المشهور عن الناصر (ا ه‌) (ح).


[1] مختلف الشيعة: 586 (الهجري).

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست