اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 348
الطريقة يمكن أن تسلك في كل خبر يتعلقون به يتضمن وقوع طلاق ثلاث،
فقد نبهنا على طريق الكلام فيه.
المسألة الثانية و الستون و
المائة [الطلاق لا يتبع الطلاق حتى يتخلل بينهما المراجعة]
«الطلاق
لا يتبع الطلاق، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين». [1]
هذا صحيح، و
هو الذي تذهب إليه، و قد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان
بدعة، و بينا أن الطلاق البدعي لا يقع و لا حكم له في الشرع، و في ما مضى من ذلك
كفاية.
المسألة الثالثة و الستون و
المائة [إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة]
«إذا قال
الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة» [2].
هذا صحيح و
هو الذي يذهب إليه أصحابنا، و قد قال الشاذ منهم: أن الطلاق الثلاث لا يقع شيء
منه[1]. و المعول على ما قدمناه. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره.
و أيضا فإن
من قال لزوجته: أنت طالق ثم قال ثلاثا، و تكاملت شرائط
[1]
حكى في البحر عن الناصر القول بوقوعه من دون تخلل الرجعة ج 3 ص 175 لظاهر قوله
تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ قلت: فعلى هذا
يكون عنده غير بدعي (ح).
[2] قال
المؤيد بالله في شرح التجريد في مسألة وقوع الطلاق و لو متعددا طلقة واحدة قال: و
هو المشهور عن الناصر (ا ه) (ح).