اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 347
لا يدري مما ينقلب به قلبه، و لهذا حمل العلماء قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[1] بأنه أراد به الواحدة ليملك المراجعة، بدلالة قوله لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذٰلِكَ أَمْراً[2] و
من أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار الثلاثة و المراجعة بينها فقد حرمها
على نفسه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، و يكره له ذلك.
و الجواب
الثاني في معنى الخبر: هو أن يحمل قوله: «بانت زوجتك» إذا خرجت من العدة، فإن
المطلق ثلاثا بلفظ واحد تبين بالثلاث و هي بدعة، و إنما تبين له ان يطلق واحدة.
فإن قيل:
ليس في الخبر أن زوجتك تبين بعد انقضاء العدة، و الظاهر أنها تبين في الحال.
قلنا: إذا
كان الظاهر ما ادعيته فلنا أن نعدل عنه إلى إضمار فيه و زيادة عليه للأدلة التي
قدمناها، كما نفعل ذلك في كتاب الله تعالى، فيترك [1] ظواهره و يزيد فيه الزيادات
للأدلة القاطعة.
فإن تعلقوا
بما روي أن عبد الرحمن [2] طلق امرأته «تماضر» ثلاثا[3].
فالجواب
عنه: أنه ليس في الخبر أنه طلقها بلفظ واحد و في حالة واحدة، و يجوز أن يكون طلقها
في أطهار ثلاثة يخللها مراجعة على ما تقدم ذكره، و هذه
[2] أبو
محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث الزهري القرشي، أسلم و صحب النبي صلى
الله عليه و آله و سلم و شهد بدرا و سائر المشاهد، استخلفه عمر على الحج سنة روي
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و عن عمر، و عنه ابن عمر، و أنس بن مالك، و
أبو سلمة، و المسور بن مخرمة. مات سنة 32 ه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2:
416- 5179، أسد الغابة 3: 313، الطبقات الكبرى لابن سعد 3: 124، رجال الطوسي: 22.