responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 347

لا يدري مما ينقلب به قلبه، و لهذا حمل العلماء قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1] بأنه أراد به الواحدة ليملك المراجعة، بدلالة قوله لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً [2] و من أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار الثلاثة و المراجعة بينها فقد حرمها على نفسه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، و يكره له ذلك.

و الجواب الثاني في معنى الخبر: هو أن يحمل قوله: «بانت زوجتك» إذا خرجت من العدة، فإن المطلق ثلاثا بلفظ واحد تبين بالثلاث و هي بدعة، و إنما تبين له ان يطلق واحدة.

فإن قيل: ليس في الخبر أن زوجتك تبين بعد انقضاء العدة، و الظاهر أنها تبين في الحال.

قلنا: إذا كان الظاهر ما ادعيته فلنا أن نعدل عنه إلى إضمار فيه و زيادة عليه للأدلة التي قدمناها، كما نفعل ذلك في كتاب الله تعالى، فيترك [1] ظواهره و يزيد فيه الزيادات للأدلة القاطعة.

فإن تعلقوا بما روي أن عبد الرحمن [2] طلق امرأته «تماضر» ثلاثا [3].

فالجواب عنه: أنه ليس في الخبر أنه طلقها بلفظ واحد و في حالة واحدة، و يجوز أن يكون طلقها في أطهار ثلاثة يخللها مراجعة على ما تقدم ذكره، و هذه‌


[1] في (ط) و (د): «فيؤول».

[2] أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث الزهري القرشي، أسلم و صحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و شهد بدرا و سائر المشاهد، استخلفه عمر على الحج سنة روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و عن عمر، و عنه ابن عمر، و أنس بن مالك، و أبو سلمة، و المسور بن مخرمة. مات سنة 32 ه‌. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2: 416- 5179، أسد الغابة 3: 313، الطبقات الكبرى لابن سعد 3: 124، رجال الطوسي: 22.


[1] سورة الطلاق، الآية: 1.

[2] سورة الطلاق، الآية: 1.

[5] سنن الدار قطني 4: 12- 33.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست