اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 344
لم يجز إيقاع تطليقتين بكلمة واحدة، لأن جميعها في كلمة واحدة فلم
يطلق مرتين، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة فلم يعطهما مرتين.
فإن قيل:
فهذا يقتضي جواز إيقاع الطلقتين في طهر واحد و أنتم تأبون ذلك.
قلنا: إذا
ثبت وجوب تفريق الطلقتين، فلا أحد يذهب الى وجوب تفريقهما في طهرين إلا و أوجب
تفرقهما في طهر واحد.
و أيضا ما
روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله
عليه و آله و سلم و أبي بكر و صدرا من أيام عمر طلقة، فقال عمر: لقد تعجلتم أمرا
كان فيه أناة، و ألزمهم الثلاث[1].
و أيضا ما
روي عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي و هي حائض ثلاثا، فأمرني النبي صلى الله عليه
و آله و سلم أن أراجعها[2].
و أيضا ما
روي عن ابن عمر، من أنه طلق امرأته و هي حائض، فقال النبي صلى الله عليه و آله و
سلم لعمر: «مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن
شاء»[3] فأمر صلى الله عليه و آله و سلم بالفصل بين التطليقتين
بحيضة و طهر، و مخالفنا لا يوجب ذلك.
و في خبر
آخر: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لابن عمر: «ما هكذا أمرك ربك، و قد
[1]
صحيح مسلم 2: 1099- 15، سنن الدار قطني 4: 46- 137، السنن الكبرى للبيهقي 7: 336،
جامع الأصول 7: 597- 5757.
[2] صحيح
البخاري 7: 82- 181، سنن الترمذي 3: 478- 1175، سنن الدار قطني 4: 5- 6، سنن أبي
داود 2: 255.
[3] صحيح
مسلم 2: 1093- 1، سنن أبي داود 2: 255- 2179، سنن الدار قطني 4: 6- 7، سنن النسائي
6: 138، الموطأ 2: 576- 53، أحكام القرآن للجصاص 2: 62.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 344