responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 344

لم يجز إيقاع تطليقتين بكلمة واحدة، لأن جميعها في كلمة واحدة فلم يطلق مرتين، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة فلم يعطهما مرتين.

فإن قيل: فهذا يقتضي جواز إيقاع الطلقتين في طهر واحد و أنتم تأبون ذلك.

قلنا: إذا ثبت وجوب تفريق الطلقتين، فلا أحد يذهب الى وجوب تفريقهما في طهرين إلا و أوجب تفرقهما في طهر واحد.

و أيضا ما روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و صدرا من أيام عمر طلقة، فقال عمر: لقد تعجلتم أمرا كان فيه أناة، و ألزمهم الثلاث [1].

و أيضا ما روي عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي و هي حائض ثلاثا، فأمرني النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن أراجعها [2].

و أيضا ما روي عن ابن عمر، من أنه طلق امرأته و هي حائض، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعمر: «مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء» [3] فأمر صلى الله عليه و آله و سلم بالفصل بين التطليقتين بحيضة و طهر، و مخالفنا لا يوجب ذلك.

و في خبر آخر: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لابن عمر: «ما هكذا أمرك ربك، و قد‌


[1] صحيح مسلم 2: 1099- 15، سنن الدار قطني 4: 46- 137، السنن الكبرى للبيهقي 7: 336، جامع الأصول 7: 597- 5757.

[2] صحيح البخاري 7: 82- 181، سنن الترمذي 3: 478- 1175، سنن الدار قطني 4: 5- 6، سنن أبي داود 2: 255.

[3] صحيح مسلم 2: 1093- 1، سنن أبي داود 2: 255- 2179، سنن الدار قطني 4: 6- 7، سنن النسائي 6: 138، الموطأ 2: 576- 53، أحكام القرآن للجصاص 2: 62.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست