هذا صحيح،
عندنا: أن الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع، و هو أن يطلق زوجته طلقة
واحدة في طهر لإجماع فيه، و الشهادة معتبرة في الطلاق، و هذا معنى قولنا: طلاق
السنة، فإن خالف في شيء لم يقع طلاقه.
و وافقنا
باقي الفقهاء في أن الطلاق في الحيض أو في طهر فيه جماع بدعة، لكنهم ذهبوا إلى
وقوعه، و وافقنا مالك و أبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في حال واحدة محرم، إلا
أنهما يذهبان إلى أنه يقع[2].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره.
و أيضا فإن
وقوع الطلاق إنما هو إثبات حكم شرعي، و قد ثبت أن هذه الأحكام تحصل و تثبت عند
وقوع الطلاق على وجه السنة، فمن ادعى ثبوتها مع الطلاق البدعي فقد ادعي شرعا زائدا
فعليه الدليل.
و أما الذي
يدل على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة بدعة و غير مسنون فهو قوله تعالى
الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ[4] و ظاهر هذا الكلام
الخبر و المراد به الأمر، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كذبا، فكأنه تعالى قال:
فطلقوهن مرتين، و لو قال ذلك