responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 343

المسألة الحادية و الستون و المائة [لا يقع الطلاق بغير السنة في أحد القولين]

«لا يقع الطلاق بغير السنة في أحد القولين» [1].

هذا صحيح، عندنا: أن الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع، و هو أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لإجماع فيه، و الشهادة معتبرة في الطلاق، و هذا معنى قولنا: طلاق السنة، فإن خالف في شي‌ء لم يقع طلاقه.

و وافقنا باقي الفقهاء في أن الطلاق في الحيض أو في طهر فيه جماع بدعة، لكنهم ذهبوا إلى وقوعه، و وافقنا مالك و أبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في حال واحدة محرم، إلا أنهما يذهبان إلى أنه يقع [2].

و قال الشافعي: الطلاق الثلاث غير محرم [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره.

و أيضا فإن وقوع الطلاق إنما هو إثبات حكم شرعي، و قد ثبت أن هذه الأحكام تحصل و تثبت عند وقوع الطلاق على وجه السنة، فمن ادعى ثبوتها مع الطلاق البدعي فقد ادعي شرعا زائدا فعليه الدليل.

و أما الذي يدل على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة بدعة و غير مسنون فهو قوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ [4] و ظاهر هذا الكلام الخبر و المراد به الأمر، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كذبا، فكأنه تعالى قال: فطلقوهن مرتين، و لو قال ذلك‌


[1] حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 154 (ح).

[2] المبسوط للسرخسي 6: 4- 57، الهداية للمرغيناني 1: 227، بداية المجتهد 2: 63، المجموع شرح المهذب 17: 87، حلية العلماء 7: 22.

[3] المجموع شرح المهذب 17: 84- 86، مغني المحتاج 3: 311، السراج الوهاج: 421، بداية المجتهد 2: 63، أحكام القرآن للجصاص 2: 75.

[4] سورة البقرة، الآية: 229.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست