اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 345
أخطأت السنة، و السنة أن تستقبل الطهر، و طلقها لكل قرء»[1] و هذا أيضا يمنع من إيقاع الثلاث في
طهر واحد.
و أما تعلق
من خالفنا بأن الطلاق الثلاث واقع بدعة بما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: لا عن
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بين العجلاني [1] و زوجته، فلما تلاعنا قال
الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها، هي طالق ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه و آله
و سلم: «لا سبيل لك عليها»[2].
و موضع
الاستدلال منه: أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه، فطلق ثلاثا،
فبين له النبي صلى الله عليه و آله و سلم حكم الوقت، و أنه ليس له أن يطلق في هذه
الحالة، و لم يبين له حكم العدد، و لو كان محرما لبينه.
و الجواب
عنه: أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر، لأنه يذهب إلى أن الفرقة كانت واقعة
بلعان الزوج، و انما قال: هي طالق ثلاثا بعد ما بانت منه و صارت أجنبية، فلم يكن
لقوله حكم.
فإن ألزمنا
وجوب الإنكار على عويمر العجلاني لأنه اعتقد جواز إيقاع الثلاث في كلمة واحدة.
أجبناه:
بأنه كان يعتقد بأن طلاقه يلحقها بعد اللعان، و عندك أنه لا يلحقها،
[1]
عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، صاحب اللعان الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاء،
فلاعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بينهما، و ذلك في شعبان سنة تسع لما
قدم من تبوك. انظر: أسد الغابة 4: 158، تهذيب التهذيب 8: 155- 315.[1]
أحكام القرآن للجصاص 2: 77، السنن الكبرى للبيهقي 7: 330، نصب الراية 3: 220، مجمع
الزوائد 4: 336.
[3] صحيح
مسلم 2: 1129- 1، صحيح البخاري 7: 104- 230، أحكام القرآن للجصاص 2: 86 و 95، سنن
النسائي 6: 171، السنن الكبرى للبيهقي 7: 399، الموطأ 2: 566- 34.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 345