responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 345

أخطأت السنة، و السنة أن تستقبل الطهر، و طلقها لكل قرء» [1] و هذا أيضا يمنع من إيقاع الثلاث في طهر واحد.

و أما تعلق من خالفنا بأن الطلاق الثلاث واقع بدعة بما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: لا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بين العجلاني [1] و زوجته، فلما تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها، هي طالق ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا سبيل لك عليها» [2].

و موضع الاستدلال منه: أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه، فطلق ثلاثا، فبين له النبي صلى الله عليه و آله و سلم حكم الوقت، و أنه ليس له أن يطلق في هذه الحالة، و لم يبين له حكم العدد، و لو كان محرما لبينه.

و الجواب عنه: أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر، لأنه يذهب إلى أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج، و انما قال: هي طالق ثلاثا بعد ما بانت منه و صارت أجنبية، فلم يكن لقوله حكم.

فإن ألزمنا وجوب الإنكار على عويمر العجلاني لأنه اعتقد جواز إيقاع الثلاث في كلمة واحدة.

أجبناه: بأنه كان يعتقد بأن طلاقه يلحقها بعد اللعان، و عندك أنه لا يلحقها،


[1] عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، صاحب اللعان الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاء، فلاعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بينهما، و ذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك. انظر: أسد الغابة 4: 158، تهذيب التهذيب 8: 155- 315.


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 77، السنن الكبرى للبيهقي 7: 330، نصب الراية 3: 220، مجمع الزوائد 4: 336.

[3] صحيح مسلم 2: 1129- 1، صحيح البخاري 7: 104- 230، أحكام القرآن للجصاص 2: 86 و 95، سنن النسائي 6: 171، السنن الكبرى للبيهقي 7: 399، الموطأ 2: 566- 34.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست