هذا صحيح، و
الذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت
به سنة، فإن أمكنه الوطء و لو مرة فهو أملك بها، و إن لم يصل إليها في مدة السنة
كان لها الخيار، و وافقنا على هذا الترتيب الشافعي[1].
و قال الحكم
[2] و داود: لا تأثير للعنة في النكاح[2].
دليلنا بعد
الإجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «يؤجل العنين سنة
فإن وطئ و إلا فرق بينهما»[3].
و روي عن
عمر مثل ذلك بعينه، و عن ابن مسعود، و المغيرة مثله بعينه[4]، فقد صار
إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا [3] لما ذكرناه.
[1]
حكاه في البحر عن الناصر و الباقر و الصادق و زيد و احمد بن عيسى و الداعي و
المؤيد بالله و الامام يحيى بن حمزة ج 3 ص 64 (ح).
[2] أبو
محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي، شيخ الكوفة، صاحب سنة و أتباع، و من
فقهاء أصحاب إبراهيم، و كان فيه تشيع، زيدي، بتري، روى عن إبراهيم، و النخعي، و
القاضي شريح، و أبي وائل و سعيد بن جبير و خلق، و عنه مسعر، و الأوزاعي، و الأعمش،
و أبو عوانة و آخرون، مات سنة 115 ه. انظر: أسد الغابة 1: 117، تهذيب التهذيب 2:
372- 756، رجال الطوسي 86، 114، 117، تنقيح المقال 1: 358، 360.
[3] كذا في
النسخ و الظاهر «مخالف» بناء على ان «يكن» تامة.
[1]
المجموع شرح المهذب 16: 277 و 282، حلية العلماء 6: 407- 408، مغني المحتاج 3:
205.
[3]
المجموع شرح المهذب 16: 279، حلية العلماء 6: 408، المحلى بالآثار 9: 205، المغني
لابن قدامة 7: 603.
[4]
التهذيب 7: 431- 1719، الاستبصار 3: 249- 894، السنن الكبرى للبيهقي 7: 227، كنز
العمال 16:
570-
45911.
[5] سنن
الدار قطني 3: 305- 221- 224 و 306- 225- 226، السنن الكبرى للبيهقي 7: 226- 227،
كنز العمال 16: 570- 45910.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 338