responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 338

المسألة التاسعة و الخمسون و المائة [و العنة يرد بها النكاح]

«و العنة يرد بها النكاح» [1].

هذا صحيح، و الذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت به سنة، فإن أمكنه الوطء و لو مرة فهو أملك بها، و إن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، و وافقنا على هذا الترتيب الشافعي [1].

و قال الحكم [2] و داود: لا تأثير للعنة في النكاح [2].

دليلنا بعد الإجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «يؤجل العنين سنة فإن وطئ و إلا فرق بينهما» [3].

و روي عن عمر مثل ذلك بعينه، و عن ابن مسعود، و المغيرة مثله بعينه [4]، فقد صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا [3] لما ذكرناه.


[1] حكاه في البحر عن الناصر و الباقر و الصادق و زيد و احمد بن عيسى و الداعي و المؤيد بالله و الامام يحيى بن حمزة ج 3 ص 64 (ح).

[2] أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي، شيخ الكوفة، صاحب سنة و أتباع، و من فقهاء أصحاب إبراهيم، و كان فيه تشيع، زيدي، بتري، روى عن إبراهيم، و النخعي، و القاضي شريح، و أبي وائل و سعيد بن جبير و خلق، و عنه مسعر، و الأوزاعي، و الأعمش، و أبو عوانة و آخرون، مات سنة 115 ه‌. انظر: أسد الغابة 1: 117، تهذيب التهذيب 2: 372- 756، رجال الطوسي 86، 114، 117، تنقيح المقال 1: 358، 360.

[3] كذا في النسخ و الظاهر «مخالف» بناء على ان «يكن» تامة.


[1] المجموع شرح المهذب 16: 277 و 282، حلية العلماء 6: 407- 408، مغني المحتاج 3: 205.

[3] المجموع شرح المهذب 16: 279، حلية العلماء 6: 408، المحلى بالآثار 9: 205، المغني لابن قدامة 7: 603.

[4] التهذيب 7: 431- 1719، الاستبصار 3: 249- 894، السنن الكبرى للبيهقي 7: 227، كنز العمال 16:

570- 45911.

[5] سنن الدار قطني 3: 305- 221- 224 و 306- 225- 226، السنن الكبرى للبيهقي 7: 226- 227، كنز العمال 16: 570- 45910.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست