responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 337

المسألة الثامنة و الخمسون و المائة [و البرص مما يرد به النكاح]

«و البرص لا يرد به النكاح» [1].

عندنا: أن البرص مما يرد به النكاح، و كذلك العمى و الجذام و الرتق، و غير ذلك من العيوب المعدودة المسطورة، و متى رضي الزوج بشي‌ء من ذلك لم يكن له الرد بعده، و وافقنا على ذلك الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب [2].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم، ما رواه ابي بن كعب قال:

تزوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم بامرأة من غفارة، فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا، فقال:

«ضمي إليك ثيابك، و الحقي بأهلك» [3].

و في بعض الأخبار فرد نكاحها، و قال: «دلستم علي» [4].

فإن قيل: يحتمل أن يكون طلقها و ردها.

قلنا: هذا تعليق الحكم بغير السبب المنقول، على أن الرد صريح في الفسخ، و هو كناية عن الطلاق، و حمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى.


[1] أفاد في البحر انه قال للناصر ج 3 ص 60 و مفهومه أن له قولا خلافه (ح).


[1] المجموع شرح المهذب 16: 268، حلية العلماء 6: 403، مغني المحتاج 3: 202، كفاية الأخيار 2: 37، بداية المجتهد 2: 50.

[2] المبسوط للسرخسي 5: 95، اللباب في شرح الكتاب 3: 24- 25، حلية العلماء 6: 404، الميزان الكبرى 2: 115.

[3] السنن الكبرى للبيهقي 7: 257، نيل الأوطار 6: 298، سبل السلام 3: 260.

[4] مجمع الزوائد 4: 300، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 153.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست