عندنا: أن
البرص مما يرد به النكاح، و كذلك العمى و الجذام و الرتق، و غير ذلك من العيوب
المعدودة المسطورة، و متى رضي الزوج بشيء من ذلك لم يكن له الرد بعده، و وافقنا
على ذلك الشافعي[1].
و قال أبو
حنيفة: لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب[2].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم، ما رواه ابي بن كعب قال:
تزوج النبي
صلى الله عليه و آله و سلم بامرأة من غفارة، فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا، فقال:
و في بعض
الأخبار فرد نكاحها، و قال: «دلستم علي»[4].
فإن قيل:
يحتمل أن يكون طلقها و ردها.
قلنا: هذا
تعليق الحكم بغير السبب المنقول، على أن الرد صريح في الفسخ، و هو كناية عن
الطلاق، و حمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى.
[1]
أفاد في البحر انه قال للناصر ج 3 ص 60 و مفهومه أن له قولا خلافه (ح).[1]
المجموع شرح المهذب 16: 268، حلية العلماء 6: 403، مغني المحتاج 3: 202، كفاية
الأخيار 2: 37، بداية المجتهد 2: 50.
[2]
المبسوط للسرخسي 5: 95، اللباب في شرح الكتاب 3: 24- 25، حلية العلماء 6: 404،
الميزان الكبرى 2: 115.
[3] السنن
الكبرى للبيهقي 7: 257، نيل الأوطار 6: 298، سبل السلام 3: 260.
[4] مجمع
الزوائد 4: 300، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 153.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 337