اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 339
فإن قيل: روى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت:
يا رسول الله إن زوجي طلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير [1]، و انما
أنا معه مثل هدبة الثوب، فقال عليه السلام «أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ [2] لا،
حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك»[1] فأخبرته المرأة بعنة زوجها و لم يجعل لها الفسخ. قلنا: إنما لم يجعل
عليه السلام لها الفسخ لأن الزوج لم يقر بالعنة و هي إنما تثبت بإقراره و على ان
الزوج لم يكن عنينا و انما كان ضعيف الجماع بدلالة قوله عليه السلام حتى تذوقي
عسيلته، و لا يكون ذلك، إلا مع التمكن من الجماع.
المسألة الستون و المائة [و
لو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين]
«و لو
ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهما» [3].
الذي يقوله
أصحابنا: إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، و في الولادة أيضا.
و بذلك قال
الشافعي[2]. و قال أبو حنيفة: تقبل في الولادة، و لا تقبل في الرضاع
[1]
عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي، له صحبة، هو الذي تزوج الامرأة التي طلقها
رفاعة القرظي (الحديث). انظر: أسد الغابة 3: 292، تهذيب التهذيب 6: 155- 355.
[2] رفاعة
بن سموأل القرظي من بني قريظة، و هو الذي طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، و طلقها قبل أن يدخل بها
فأرادت الرجوع الى رفاعة (الحديث). انظر: أسد الغابة 2:
181،
الإصابة في تمييز الصحابة 1: 518- 2669.
[3] حكى في
البحر عن العترة ان البينة رجلان و لم يحك عن الناصر كفاية النساء و حكى عن غيره
كفاية أربع نسوة و قيل امرأتين و لم يذكر عن أحد كفاية امراة و قد ذكر الهادي في
الأحكام مثل كلام الناصر و روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حديثا في ذلك
(ح).
[3]
صحيح البخاري 7: 85- 187، صحيح مسلم 2: 1055- 1433، سنن النسائي 6: 146، مسند أحمد
6:
37، السنن
الكبرى للبيهقي 7: 333، مجمع الزوائد 4: 340.
[4]
المجموع شرح المهذب 20: 256، حلية العلماء 8: 278.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 339