responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 336

و لم يفرقوا بين المدخول بها و غير المدخول بها، و بين من سمي لها و لم يسم.

و قال مالك، و الليث: لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أم لم يسم، دخل بها أو لم يدخل، و إنما هو مما ينبغي أن يفعله و لا يجبر عليها [1].

و قال الشافعي: المتعة واجبة لكل مطلقة، و لكل زوجة إذا كان الفراق من قبله، إلا التي سمى لها و طلق قبل الدخول [2].

فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد الإجماع المتردد قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [3] و الطلاق لا يقع إلا في النكاح الصحيح، فلو لم يكن النكاح صحيحا مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلا، و لا فرق في عدم ذكر [1] المهر بين السكوت عنه و بين أن يشرط ألا مهر.

و الذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [4]. و في آية أخرى:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [5].

و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.


[1] كلمة «ذكر» ساقطة من (ط) و (د).


[1] بداية المجتهد 2: 96، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4: 200، المجموع شرح المهذب 16: 390، أحكام القرآن للجصاص 2: 137.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 137، حلية العلماء 6: 510، مغني المحتاج 3: 241.

[3] سورة البقرة، الآية: 236.

[5] سورة البقرة، الآية 236.

[6] سورة الأحزاب، الآية: 49.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست