responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 275

أربعين درهما» [1].

و أيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما» [2].

فحصره بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه.

فإن احتج المخالف بما يروى عنه أنه قال: «في الرقة ربع العشر» [3].

فالجواب عنه: أن خبرهم عام، و خبرنا مخصص له.

المسألة السابعة عشر و المائة [هل في عروض التجارة زكاة]

«هل في عروض التجارة زكاة؟» [4].

ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة.

و قال مالك: إن كان انما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، و إن كان يبيع بالعين و العرض فإنه يزكي، و إن لم يكن ممن يريد التجارة و اشترى أشياء يريد نفعها و بقيت عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه، فإذا باع زكى زكاة واحدة [5].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب، و هو قول الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و الشافعي [6].


[1] سنن الدار قطني 2: 93- 1.

[2] سنن أبي داود 2: 101- 1574، سنن الترمذي 3: 16- 620، جامع الأصول 4: 586- 2667.

[3] جامع الأصول 4: 594- 2671، الموطأ 1: 259، سنن أبي داود 2: 97- 1567.

[4] حكى وجوبها عن العترة في البحر ج 2 ص 155 (ح).

[5] المدونة الكبرى 1: 254، 255، بداية المجتهد 1: 277، 278.

[6] الهداية للمرغيناني 1: 105، المبسوط للسرخسي 2: 190، المجموع شرح المهذب 6: 47، المغني لابن قدامة 2: 623، الشرح الكبير 2: 622.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست