و قال مالك:
إن كان انما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، و إن كان يبيع بالعين و
العرض فإنه يزكي، و إن لم يكن ممن يريد التجارة و اشترى أشياء يريد نفعها و بقيت
عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه، فإذا باع زكى زكاة واحدة[5].
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب، و
هو قول الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و الشافعي[6].