responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 276

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.

و أيضا فإن الأصل إلا زكاة و لا حق في الأموال، فمن أثبت ذلك فعليه دليل يقطع لعذر و يوجب العلم.

و أيضا قوله [تعالى] وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ [1] فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم، و إنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية بغير دليل.

و مما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني، لأن أخبار الآحاد لا يحص بها القرآن.

و أيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: «ليس على المسلم في عبده و لا في فرسه صدقة» [2] و هذا عام في عروض التجارة و غيرها.

فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ [3] و بقوله وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [4].

فذلك عموم نخصه بالأدلة التي ذكرناها، على أن هاتين الآيتين يعارضهما قوله:

لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ [5] و يبقي سائر ما احتجنا به من الأدلة.


[1] سورة محمد، الآية: 36.

[2] صحيح مسلم 2: 675- 8، 9، صحيح البخاري 2: 618- 1369 سنن أبي داود 2: 108- 1595، جامع الأصول 4: 623- 2708.

[3] سورة التوبة، الآية: 103.

[4] سورة الذاريات، الآية: 19.

[5] سورة محمد، الآية: 36.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست