responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 274

المسألة السادسة عشرة و المائة [ما زاد على نصاب الذهب و الفضة يجب فيه ربع العشر]

«ما زاد على نصاب الذهب و الفضة يجب فيه ربع العشر [1]».

الذي يذهب إليه أصحابنا: إنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرون دينارا، حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار.

و كذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد، و على هذا الحساب.

و وافقنا على ذلك أبو حنيفة [2].

و قال أبو يوسف، و محمد، و مالك، و الشافعي: ما زاد على النصاب في الورق [1] و الدنانير ففيه الزكاة على حساب ما يجب في النصاب [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم: ما رواه معاذ بن جبل [2]: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «في مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس في الزيادة شي‌ء حتى تبلغ‌


[1] في (م): «على نصاب الورق».

[2] أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني، أسلم في العقبة و صحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم شهد بدرا و المشاهد كلها، بعثه النبي صلى الله عليه و آله و سلم الى اليمن عاملا عليها و معلما لأهلها، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و روى عنه عمر، و ابنه عبد الله، و أبو موسى الأشعري، و أنس، و مسروق، مات سنة 17 ه‌.

أنظر: الطبقات الكبرى 7: 387، الإصابة في تمييز الصحابة 3: 426- 8037، رجال الطوسي 27- 5، أسد الغابة 4: 376، تذكرة الحفاظ 1: 19- 8، تهذيب التهذيب 10: 169- 349.


[1] حكاه في البحر ج 2 ص 194 عن الناصر و الهادي و القاسم (ح).

[2] المبسوط للسرخسي 2: 189، اللباب في شرح الكتاب 1: 146، الهداية للمرغيناني 1: 103، شرح فتح القدير 2: 159.

[3] اللباب في شرح الكتاب 1: 147، بداية المجتهد 1: 263، المجموع شرح المهذب 6: 16- 17، الهداية للمرغيناني 1: 103.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست