و قال أبو
يوسف، و محمد، و مالك، و الشافعي: ما زاد على النصاب في الورق [1] و الدنانير ففيه
الزكاة على حساب ما يجب في النصاب[3].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم: ما رواه معاذ بن جبل [2]: أن النبي صلى
الله عليه و آله و سلم قال: «في مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس في الزيادة شيء حتى
تبلغ
[2] أبو
عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني، أسلم في العقبة و
صحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم شهد بدرا و المشاهد كلها، بعثه النبي صلى
الله عليه و آله و سلم الى اليمن عاملا عليها و معلما لأهلها، روى عن النبي صلى
الله عليه و آله و سلم و روى عنه عمر، و ابنه عبد الله، و أبو موسى الأشعري، و
أنس، و مسروق، مات سنة 17 ه.
أنظر:
الطبقات الكبرى 7: 387، الإصابة في تمييز الصحابة 3: 426- 8037، رجال الطوسي 27-
5، أسد الغابة 4: 376، تذكرة الحفاظ 1: 19- 8، تهذيب التهذيب 10: 169- 349.
[1]
حكاه في البحر ج 2 ص 194 عن الناصر و الهادي و القاسم (ح).
[2]
المبسوط للسرخسي 2: 189، اللباب في شرح الكتاب 1: 146، الهداية للمرغيناني 1: 103،
شرح فتح القدير 2: 159.
[3] اللباب
في شرح الكتاب 1: 147، بداية المجتهد 1: 263، المجموع شرح المهذب 6: 16- 17،
الهداية للمرغيناني 1: 103.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 274