هذا صحيح و
إليه يذهب أصحابنا، و قد قال بعضهم: إن أقل الإقامة خمسة أيام[1].
و الأظهر
الأشهر هو القول الأول، و وافقنا على ذلك الحسن بن صالح[2].
و قال
الشافعي: مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام، غير يوم الدخول و
يوم الخروج، و هو قول مالك، و أحمد، و أبي ثور[3].
و قال سعيد
بن جبير: إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم، فما كان أقل من خمسة عشر يوما فما
دونها قصر[4].
و قال أبو
حنيفة: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة، و إن كان أقل من ذلك قصر،
و هو أحد الروايات عن ابن عمر[5].
[1]
حكاه في البحر ج 2 ص 45 عن الناصر (ح).[1]
مختلف الشيعة: 2: 113.
[2] حلية
العلماء 2: 234، المجموع شرح المهذب 4: 365، المحلى بالآثار 3: 217.
[3]
المجموع شرح المهذب 4: 364، حلية العلماء 2: 233، بداية المجتهد 1: 173، الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي 5: 357، المغني لابن قدامة 2: 132، البحر الزخار 3: 46.