responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 258

قلنا: لو تركنا و ظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب و التطوع معا، لكنا أخرجنا التطوع بدليل، و يبقى الواجب داخلا تحت الظاهر.

المسألة الثامنة و المائة [و أقل الإقامة عشرة أيام]

«و أقل الإقامة عشرة أيام [1]».

هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا، و قد قال بعضهم: إن أقل الإقامة خمسة أيام [1].

و الأظهر الأشهر هو القول الأول، و وافقنا على ذلك الحسن بن صالح [2].

و قال الشافعي: مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام، غير يوم الدخول و يوم الخروج، و هو قول مالك، و أحمد، و أبي ثور [3].

و قال سعيد بن جبير: إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم، فما كان أقل من خمسة عشر يوما فما دونها قصر [4].

و قال أبو حنيفة: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة، و إن كان أقل من ذلك قصر، و هو أحد الروايات عن ابن عمر [5].


[1] حكاه في البحر ج 2 ص 45 عن الناصر (ح).


[1] مختلف الشيعة: 2: 113.

[2] حلية العلماء 2: 234، المجموع شرح المهذب 4: 365، المحلى بالآثار 3: 217.

[3] المجموع شرح المهذب 4: 364، حلية العلماء 2: 233، بداية المجتهد 1: 173، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 357، المغني لابن قدامة 2: 132، البحر الزخار 3: 46.

[4] المجموع شرح المهذب 4: 365، المغني لابن قدامة 2: 132، المحلى بالآثار 3: 217.

[5] المبسوط للسرخسي 1: 236، اللباب في شرح الكتاب 1: 106 و 107، الأصل للشيباني 1: 266، الحجة للشيباني 1: 170 و 172، الهداية للمرغيناني 1: 81، المغني لابن قدامة 2: 132، أحكام القرآن للجصاص 3: 235.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست