responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 253

دون ما هو الترك لكان فيه دلالة، لأنه إذا وجب القضاء بالترك على وجه النسيان فإن وجوبه على وجه العمد أولى.

و أيضا فليس الفاسق بأسوإ حالا من المرتد، فإذا وجب على المرتد- بالأدلة المعروفة- قضاء ما فاته في حال ردته فالفاسق بذلك أولى، لأن الفاسق ليس ينتهي إلى مساواة الردة.

المسألة الخامسة و المائة [و من شرع في التطوع ثم أفسده]

«و من شرع في التطوع ثم أفسده لزمه القضاء [1]».

و عند أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء.

و قال مالك: إن خرج بعذر لا قضاء عليه، و إن خرج بغير عذر فعليه القضاء [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره، و أيضا ما روته أم هاني بنت أبي طالب [2] قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عام الفتح، و جلست‌


[1] لم أجده و لعل دليله ان الدخول فيه عدة به فيحرم الاخلاف لقوله تعالى بِمٰا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مٰا وَعَدُوهُ (ح).

[2] أم هاني: اسمها فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قضي، الهاشمية، بنت عم النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أخت علي بن أبي طالب عليه السلام، روت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنها مولاها أبو مرة، و أبو صالح، و ابنها و ابن ابنها هارون، و جعدة المخزومي، و الشعبي، و عبد الرحمن بن أبي ليلى، و عطاء، و مجاهد و آخرون و عاشت بعد علي عليه السلام مدة. انظر: أسد الغابة 5: 624، الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 47، تهذيب التهذيب 12: 507- 2994، سير اعلام النبلاء 2: 311، الاستيعاب (بهامش الإصابة) 4: 503.


[1] المدونة الكبرى 1: 205، بداية المجتهد 1: 322، حلية العلماء 3: 212، المجموع شرح المهذب 6: 394.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست