اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 253
دون ما هو الترك لكان فيه دلالة، لأنه إذا وجب القضاء بالترك على وجه
النسيان فإن وجوبه على وجه العمد أولى.
و أيضا فليس
الفاسق بأسوإ حالا من المرتد، فإذا وجب على المرتد- بالأدلة المعروفة- قضاء ما
فاته في حال ردته فالفاسق بذلك أولى، لأن الفاسق ليس ينتهي إلى مساواة الردة.
المسألة الخامسة و المائة
[و من شرع في التطوع ثم أفسده]
و عند
أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء.
و قال مالك:
إن خرج بعذر لا قضاء عليه، و إن خرج بغير عذر فعليه القضاء[1].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره، و أيضا ما روته أم هاني بنت أبي طالب
[2] قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عام الفتح، و جلست
[1]
لم أجده و لعل دليله ان الدخول فيه عدة به فيحرم الاخلاف لقوله تعالى بِمٰا
أَخْلَفُوا اللّٰهَ مٰا وَعَدُوهُ (ح).
[2] أم
هاني: اسمها فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قضي،
الهاشمية، بنت عم النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أخت علي بن أبي طالب عليه
السلام، روت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنها مولاها أبو مرة، و أبو
صالح، و ابنها و ابن ابنها هارون، و جعدة المخزومي، و الشعبي، و عبد الرحمن بن أبي
ليلى، و عطاء، و مجاهد و آخرون و عاشت بعد علي عليه السلام مدة. انظر: أسد الغابة
5: 624، الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 47، تهذيب التهذيب 12: 507- 2994، سير اعلام
النبلاء 2: 311، الاستيعاب (بهامش الإصابة) 4: 503.
[1]
المدونة الكبرى 1: 205، بداية المجتهد 1: 322، حلية العلماء 3: 212، المجموع شرح
المهذب 6: 394.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 253