responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 252

المرتد: هل يقتضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة و الصيام؟.

فقال الشافعي: إن المرتد يلزمه قضاء ذلك. و هو الصحيح عندنا [1].

و قال أبو حنيفة، و مالك: لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة [2].

فأما الفاسق إذا تاب، فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه.

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد: الإجماع المتقدم ذكره، بل إجماع المسلمين كلهم، و أن هذا الخلاف حادث متجدد، و لا اعتبار بمثله، و قد سبقه الإجماع.

و يمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [3] و النسيان عبارة عن معنيين: أحدهما:

النسيان الذي هو ضد العمد، و الآخر: عن ترك الشي‌ء على وجه العمد كقوله [1] تعالى نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ [4] فعلى هذا يكون الخبر دلالة على وجوب القضاء لجميع ما تركه المرتد.

فإن قيل: نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد.

قلنا: اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما، على أنا لو حملناه على ضد العمد‌


[1] في (ط) و (د): «لقوله».


[1] المجموع شرح المهذب 3: 4، حلية العلماء 2: 8، مغني المحتاج 1: 130.

[2] حلية العلماء 2: 8، المجموع شرح المهذب 3: 4، المحلى بالآثار 2: 15.

[3] صحيح مسلم 1: 471- 309، سنن الترمذي 1: 334- 177، سنن الدارمي 1: 280، سنن أبي داود 1:

118- 435، سنن النسائي 1: 294، الاستذكار لابن عبد البر 1: 115.

[5] سورة التوبة، الآية: 67.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست