اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 252
المرتد: هل يقتضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من
الصلاة و الصيام؟.
فقال
الشافعي: إن المرتد يلزمه قضاء ذلك. و هو الصحيح عندنا[1].
و قال أبو
حنيفة، و مالك: لا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال الردة[2].
فأما الفاسق
إذا تاب، فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه.
و الدليل
على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد: الإجماع المتقدم ذكره، بل إجماع المسلمين كلهم،
و أن هذا الخلاف حادث متجدد، و لا اعتبار بمثله، و قد سبقه الإجماع.
و يمكن أن
يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من نام عن صلاته
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»[3] و النسيان عبارة عن
معنيين: أحدهما:
النسيان
الذي هو ضد العمد، و الآخر: عن ترك الشيء على وجه العمد كقوله [1] تعالى
نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ[4] فعلى هذا يكون
الخبر دلالة على وجوب القضاء لجميع ما تركه المرتد.
فإن قيل:
نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد.
قلنا:
اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما، على أنا لو حملناه على ضد العمد
[1]
في (ط) و (د): «لقوله».[1]
المجموع شرح المهذب 3: 4، حلية العلماء 2: 8، مغني المحتاج 1: 130.
[2] حلية
العلماء 2: 8، المجموع شرح المهذب 3: 4، المحلى بالآثار 2: 15.
[3] صحيح
مسلم 1: 471- 309، سنن الترمذي 1: 334- 177، سنن الدارمي 1: 280، سنن أبي داود 1: