اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 251
و أيضا فإن إيجاب إعادة الأولتين مع الشك فيهما استظهار للفرض و
احتياط له، و ذلك أولى و أحوط من جواز السهو فيهما.
المسألة الثالثة و المائة
[يصلي المريض الذي لا يستطيع القعود مضطجعا]
«يصلي
المريض الذي لا يستطيع الصلاة من قعود و على جنبه الأيمن [1]».
الذي يذهب
إليه أصحابنا- و ما أظن فيه خلافا من باقي الفقهاء- أن المريض تجب عليه الصلاة على
قدر طاقته و قدرته، فمن لم يستطع إلا الصلاة على الجنب الأيمن تعين ذلك عليه، و من
شق ذلك عليه و استطاع على جنبه الآخر وجب ذلك المستطاع و سقط ما لا يستطاع. و قد
أسقط الله مع عدم القدرة كل فريضة، و أوجب ما هو في الطاقة، و ذلك أظهر من أن
يخفى.
المسألة الرابعة و المائة
[من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب]
«من ترك
الصلاة في حال فسقه ثم تاب فلا إعادة عليه [2]».
عندنا أن من
ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته و تركه، واجب عليه، و لا خلاف بين
جميع الفقهاء في هذا الموضع، و إنما اختلفوا في غيره و هو
[1]
ذكر في البحر الخلاف فيمن لم يستطع القعود هل يصلي على جنب أو مضطجعا و لم يحك عن
الناصر شيئا (ح).
[2] ذكره
في البحر فيمن ترك الصلاة عمدا ج 1 ص 172. و قد روى الناصر عليه السلام في البساط
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: «فإن تأخير الصلاة عن وقتها كفر»
قلت: فلعله بنى على ان ترك الصلاة كفر تجبه التوبة و الله اعلم (ح).
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 251