responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 251

و أيضا فإن إيجاب إعادة الأولتين مع الشك فيهما استظهار للفرض و احتياط له، و ذلك أولى و أحوط من جواز السهو فيهما.

المسألة الثالثة و المائة [يصلي المريض الذي لا يستطيع القعود مضطجعا]

«يصلي المريض الذي لا يستطيع الصلاة من قعود و على جنبه الأيمن [1]».

الذي يذهب إليه أصحابنا- و ما أظن فيه خلافا من باقي الفقهاء- أن المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته و قدرته، فمن لم يستطع إلا الصلاة على الجنب الأيمن تعين ذلك عليه، و من شق ذلك عليه و استطاع على جنبه الآخر وجب ذلك المستطاع و سقط ما لا يستطاع. و قد أسقط الله مع عدم القدرة كل فريضة، و أوجب ما هو في الطاقة، و ذلك أظهر من أن يخفى.

المسألة الرابعة و المائة [من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب]

«من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فلا إعادة عليه [2]».

عندنا أن من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته و تركه، واجب عليه، و لا خلاف بين جميع الفقهاء في هذا الموضع، و إنما اختلفوا في غيره و هو‌


[1] ذكر في البحر الخلاف فيمن لم يستطع القعود هل يصلي على جنب أو مضطجعا و لم يحك عن الناصر شيئا (ح).

[2] ذكره في البحر فيمن ترك الصلاة عمدا ج 1 ص 172. و قد روى الناصر عليه السلام في البساط عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: «فإن تأخير الصلاة عن وقتها كفر» قلت: فلعله بنى على ان ترك الصلاة كفر تجبه التوبة و الله اعلم (ح).

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست