responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 239

المسألة الخامسة و التسعون [من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته]

«من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته [1]».

أما من سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين في غير موضعهما من الصلاة متعمدا كانت صلاته باطلة، لأنه قد تكلم عامدا في الصلاة، و الكلام المتعمد فيها يبطلها.

فإن سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما فعندنا أنه يبني على صلاته و لا يفسد الصلاة مع النسيان، و يسجد سجدتي السهو.

و قال أبو حنيفة: إن تكلم ساهيا بطلت صلاته [1] على ما حكيناه قبل هذه المسألة.

و قال أبو جعفر الطحاوي: كان رأي عمر أن يقول: إن السلام أيضا يفسد الصلاة [2].

و قال مالك و الشافعي: من سلم أو تكلم ساهيا بنى [3].

و قال الثوري في رواية: إن سلام الناسي يفسد الصلاة، [4] و في رواية أخرى:

أنه لا يفسد [2].

و قال الحسن بن حي، و عبيد الله بن الحسن العنبري: لا يفسد الصلاة السلام‌


[1] ذكر المسألة في البحر لمذهب الهادي يحيى بن الحسين و لم يذكر للناصر وفاقا و لا خلافا و حكى عن الناصر في ج 1 ص 281 ان التسليم ليس من الصلاة إذ يخرج به كالحدث و الكلام في صلاته (اه‌) (ح).

[2] لم نعثر عليه.


[1] الهداية للمرغيناني 1: 61، شرح فتح القدير 1: 344، المبسوط للسرخسي 1: 170، اللباب في شرح الكتاب 1: 85، الاستذكار لابن عبد البر 2: 226، بداية المجتهد 1: 122، البحر الزخار 2: 290.

[2] لم نعثر عليه.

[3] حلية العلماء 2: 152، المغني لابن قدامة 1: 702، الاستذكار لابن عبد البر 2: 225.

[4] انظر الاستذكار لابن عبد البر 2: 226.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست