responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 238

و قال قوم: إن ذلك الكلام كان إجابة لسؤال النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ذلك لا يبطل الصلاة [1].

و استدلوا بأنه عليه السلام مر على أبي و هو يصلي فقال: «السلام عليك يا أبي».

فالتفت و لم يرد عليه، و خفف الصلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: و عليك السلام و رحمة الله و بركاته، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ما منعك أن ترد علي»؟ قال: كنت أصلي الصلاة.

قال: أو ما علمت أن فيما أوحي إلي يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ لِمٰا يُحْيِيكُمْ [2] [3].

و النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يأمر بذلك مع أنه مبطل للصلاة.

فإن تعلقوا بما رواه عبد الله بن مسعود: من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «و إن مما أحدث الله ألا يتكلموا في الصلاة» [4] و هذا عام في السهو و العمد في الصلاة.

و الجواب عن ذلك: أن هذا نهي و تكليف، و النهي لا يتناول الساهي، لأن السهو يبطل التكليف، و اختص بالعامد و الذي يمكنه الاحتراز من الفعل، و لو كان ظاهره عاما لخصصناه بالعامد للأدلة المتقدمة.

و بمثل هذا يجيب من اعتمد على ما روي عنه عليه السلام من قوله: «الكلام يبطل الصلاة، و لا يبطل الوضوء» [5].


[1] الاستذكار لابن عبد البر 2: 224.

[2] سورة الأنفال، الآية: 24.

[3] سنن الترمذي 5: 143- 2875، الدر المنثور 1: 4.

[4] جامع الأصول 5: 485- 3689، سنن أبي داود 1: 243- 924، سنن النسائي 3: 19، نصب الراية 2:

69، مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) 8: 650، الاستذكار لابن عبد البر 2: 228.

[5] سنن الدار قطني 1: 174- 59، تلخيص الحبير 1: 281.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست