اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 238
و قال قوم: إن ذلك الكلام كان إجابة لسؤال النبي صلى الله عليه و آله
و سلم و ذلك لا يبطل الصلاة[1].
و استدلوا
بأنه عليه السلام مر على أبي و هو يصلي فقال: «السلام عليك يا أبي».
فالتفت و لم
يرد عليه، و خفف الصلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: و عليك
السلام و رحمة الله و بركاته، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ما منعك أن
ترد علي»؟ قال: كنت أصلي الصلاة.
قال: أو ما
علمت أن فيما أوحي إلي يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ
لِمٰا يُحْيِيكُمْ[2][3].
و النبي صلى
الله عليه و آله و سلم لا يأمر بذلك مع أنه مبطل للصلاة.
فإن تعلقوا
بما رواه عبد الله بن مسعود: من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «و إن
مما أحدث الله ألا يتكلموا في الصلاة»[4] و هذا عام في السهو
و العمد في الصلاة.
و الجواب عن
ذلك: أن هذا نهي و تكليف، و النهي لا يتناول الساهي، لأن السهو يبطل التكليف، و
اختص بالعامد و الذي يمكنه الاحتراز من الفعل، و لو كان ظاهره عاما لخصصناه
بالعامد للأدلة المتقدمة.
و بمثل هذا
يجيب من اعتمد على ما روي عنه عليه السلام من قوله: «الكلام يبطل الصلاة، و لا
يبطل الوضوء»[5].