فأما الذي
يدل على أن من سلم متعمدا في الصلاة تسليمة أو اثنتين في غير موضعهما فإن صلاته
تفسد، و إن كان في ذلك إصلاح لصلاته و هو خلاف مالك- بعد الإجماع المتقدم، ما رواه
زيد بن أرقم [2] قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل:
وَ
قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ[1] فأمرنا بالسكوت في
الصلاة[2].
و أيضا حديث
عبد الله بن مسعود أنه قال: قدمت من أرض الحبشة فوجدت النبي صلى الله عليه و آله و
سلم في الصلاة، و كانوا يسلمون على المصلي [3] فترك السلام قبل خروجي إلى أرض
الحبشة، فسلمت على النبي صلى الله عليه و آله و سلم فلم يرد السلام علي، فأخذني ما
قدم و حدث.
فلما فرغ من
صلاته قال: «إن الله تعالى يحدث من أمره ما شاء، و إن فيما أحدث ألا تتكلموا في
الصلاة»[3].
و أيضا حديث
معاوية بن الحكم [4]: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لكن صلاتنا هذه لا
[1]
نقل في المغني عن الحسن أنه لا يرى به بأسا، المغني لابن قدامة 1: 711.
[2] زيد بن
أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي الأنصاري، غزا مع رسول الله صلى الله عليه
و آله و سلم سبع عشرة غزوة، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عن علي عليه
السلام و شهد معه صفين، و كان من خواصه، و عنه ابن عباس، و أنس ابن مالك، و أبو
عمرو الشيباني، و محمد بن كعب، و ابن أبي ليلى و غيرهم. مات بالكوفة، سنة 65 ه
انظر:
تهذيب
التهذيب 3: 340- 727، أسد الغابة 2: 219، الطبقات الكبرى لابن سعد 6: 18، العبر 1:
76.
[4] معاوية
بن الحكم السلمي، كان ينزل المدينة و يسكن في بني سليم، روى عن النبي صلى الله
عليه و آله و سلم و عنه ابنه كثير، و عطاء بن يسار، و أبو سلمة. انظر: تهذيب
التهذيب 10: 185- 382، أسد الغابة 4: 384.