responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 213

و يجوز أن يكون ذلك قبل فرض السلام.

و مما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال: قد ثبت- بلا خلاف- وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها، فان لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة [1]، و أصحابنا لا يجوزون ذلك، فثبت وجوب السلام.

المسألة الثالثة و الثمانون [فرض الافتتاح متعين بقوله الله أكبر لا يجزي غيره مع القدرة عليه]

«فرض الافتتاح متعين بقوله [1]: «الله أكبر»، لا يجزي غيره مع القدرة عليه [2]».

هذا صحيح، و هو مذهب جميع أصحابنا، و وافقنا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر و الله الأكبر الشافعي. [3]

و قال أبو حنيفة، و محمد: ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم و التفخيم، و يجوز الاقتصار عندهما على مجرد الاسم، و هو أن يقول: الله و لا يأتي بالصفة. [4]


[1] في (ط) و (ن) و (د): «بقول».


[1] الاستذكار لابن عبد البر 2: 215، حلية العلماء 2: 132، المجموع شرح المهذب 3: 481.

[2] حكاه في البحر ج 1 ص 239 عن الناصر (ح).

[3] الام 1: 122، المجموع 3: 292، حلية العلماء 2: 89، مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 107، الاستذكار لابن عبد البر 2: 137، بداية المجتهد 1: 125.

[4] المبسوط للسرخسي 1: 35- 36، اللباب في شرح الكتاب 1: 67، الهداية للمرغيناني 1: 47، شرح فتح القدير 1: 247، حلية العلماء 2: 89، الأصل للشيباني 1: 14.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست