اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 213
و يجوز أن يكون ذلك قبل فرض السلام.
و مما يجوز
الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال: قد ثبت- بلا خلاف-
وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها، فان لم يقف الخروج منها على
السلام دون غيره، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو
حنيفة[1]، و أصحابنا لا يجوزون ذلك، فثبت وجوب السلام.
المسألة الثالثة و الثمانون
[فرض الافتتاح متعين بقوله الله أكبر لا يجزي غيره مع القدرة عليه]
«فرض
الافتتاح متعين بقوله [1]: «الله أكبر»، لا يجزي غيره مع القدرة عليه[2]».
هذا صحيح، و
هو مذهب جميع أصحابنا، و وافقنا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر و
الله الأكبر الشافعي.[3]
و قال أبو
حنيفة، و محمد: ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم و التفخيم، و يجوز الاقتصار عندهما
على مجرد الاسم، و هو أن يقول: الله و لا يأتي بالصفة.[4]
[1]
في (ط) و (ن) و (د): «بقول».[1]
الاستذكار لابن عبد البر 2: 215، حلية العلماء 2: 132، المجموع شرح المهذب 3: 481.