responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 212

منها، و هذه الطريقة دلالة على وجوب السلام، و انه من الصلاة.

و يدل أيضا على أن السلام من الصلاة ما رواه عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أنس تسليم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الصلاة عن يمينه و شماله.

«السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله» [1].

و أيضا ما روته عائشة: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يسلم في الصلاة عن يمينه و شماله «السلام عليكم و رحمة الله» [2].

و أما ما تعلق به المخالف بما رواه عبد الله بن مسعود: أنه علمه التشهد ثم قال:

«إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» [3].

و بخبر أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم علم الأعرابي الصلاة، و لم يذكر التسليم [4].

و الجواب عن خبر ابن مسعود: أنه روي في بعض الاخبار أن عبد الله بن مسعود هو القائل: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك [5]، و ليس من كلامه عليه السلام. على أن ظاهر الخبر متروك بإجماع، لأنه يقتضي أن صلاته تتم إذا أتى بالشهادة، و بالإجماع أنه قد بقي عليه شي‌ء و هو الخروج، لأن الخروج عندهم يقع بكل مناف للصلاة، فبطل التعلق بالظاهر.

و الجواب عن خبر أبي هريرة: إنه صلى الله عليه و آله و سلم لم يعلمه التسليم، لأنه كان يحسنه،


[1] سنن الدارقطني 1: 357- 6، جامع الأصول 5: 409- 3564، سنن النسائي 3: 64، نصب الراية 1:

431، التحقيق في اختلاف الحديث: 365- 611.

[2] سنن الدارقطني 1: 358- 7، سنن الترمذي 2: 90- 296، نصب الراية 1: 433، جامع الأصول 5:

412- 3569.

[3] سنن الدارقطني 1: 353- 12- 13 و 354- 14، سنن أبي داود 1: 254- 970، نصب الراية 1: 425.

[4] السنن الكبرى للبيهقي 2: 372.

[5] السنن الكبرى للبيهقي 2: 174 و 175، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 355- 595، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 1: 174.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست