responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 193

المسألة الثالثة و السبعون [للمغرب وقتان كسائر الصلوات]

«للمغرب وقتان كسائر الصلوات [1]».

عندنا أن أول وقت المغرب مغيب الشمس، و آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، و روي ربع الليل [1]، و حكى بعض أصحابنا: أن وقتها يمتد الى نصف الليل [2].

و قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد، و مالك، و الثوري، و ابن حي: لصلاة المغرب أول و آخر كسائر الصلوات [3].

و قال الشافعي: ليس للمغرب إلا وقت واحد [4].

دليلنا بعد الإجماع المتقدم، قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [5] و قيل في الدلوك: انه الزوال [6]، و قيل: انه الغروب [2]، و هو عام لهما [3] جميعا، فحصل: وقت المغرب ممتد الى غسق الليل، و الغسق اجتماع الظلمة، و إذا ثبت‌


[1] عند كثير من الزيدية للمغرب وقتان الأول الاختياري إلى ذهاب الشفق و الثاني الاضطراري بقية الليل لا ما يسع العشاء آخر الليل و حكى في البحر ج 1 ص 155 قولا للناصر أن وقت المغرب ممتد الى الفجر (ح).

[2] نفس المصدر السابق. و في (ط) و (د): «المغرب» بدل «الغروب»

[3] الموجود في النسخ: «علمهما».


[1] مختلف الشيعة 2: 20.

[2] مختلف الشيعة 2: 20، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 494.

[3] المبسوط للسرخسي 1: 144، الهداية للمرغيناني 1: 38، شرح فتح القدير 1: 195، المجموع شرح المهذب 3: 34، بداية المجتهد 1: 97، الاستذكار لابن عبد البر 1: 44.

[4] الام 1: 92، مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 104، المجموع شرح المهذب 3: 29 و 34، أحكام القرآن للجصاص 3: 258، بداية المجتهد 1: 97، الاستذكار لابن عبد البر 1: 44، المغني لابن قدامة 1: 390.

[5] سورة الإسراء، الآية: 78.

[6] أحكام القرآن للجصاص 3: 251، الاستذكار لابن عبد البر 1: 85، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي 10:

303.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست