responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 192

لعذر» [1]، و هذا يدل على اشتراك الوقت و ليس لأحد أن يحمل هذا الخبر على أنه صلى الظهر في آخر وقتها و صلاة العصر في أول وقتها، لأن هذا ليس يجمع [2] بين الصلاتين، و انما هو فعل كل صلاة في وقتها، و ذكر العذر في الخبر يبطل هذا التأويل، لأن فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها لا يحوج الى عذر.

و يدل أيضا على ما ذهبنا اليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «من فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله و ماله» [3]، فعلق الفوات بغروب الشمس، و تعلقه به يدل على أن الوقت ممتد الى الغروب.

و أيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: «لا يخرج وقت صلاة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى» [4]، و هذا يدل على أنه إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى- و هي المغرب- فإنه لا يخرج وقت العصر.

فأما الأخبار التي رواها أصحابنا في الاقدام و الأذرع [5]، و تمييز وقت الظهر و العصر قدمان أو ذراعان، ليقع التنفل و التسبيح و الدعاء في هذا الزمان، و هذا هو الأفضل و الاولى، فجعلت الاقدام و الأذرع حدا للفضل لا للجواز.


[1] سنن الترمذي 1: 354- 187، صحيح مسلم 1: 489- 49 و 490- 50، سنن النسائي 1: 29.

[2] الظاهر: «بجمع».

[3] صحيح مسلم 1: 436- 201، جامع الأصول 5: 205- 3267، صحيح البخاري 1: 288- 519، سنن النسائي 1: 238، السنن الكبرى للبيهقي 1: 445، مسند أحمد 2: 134.

[4] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3: 253 (قريب منه).

[5] من لا يحضره الفقيه 1: 140- 649 و 653، التهذيب 2: 24- 67، الاستبصار 1: 250- 899.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست