اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 192
لعذر»[1]،
و هذا يدل على اشتراك الوقت و ليس لأحد أن يحمل هذا الخبر على أنه صلى الظهر في
آخر وقتها و صلاة العصر في أول وقتها، لأن هذا ليس يجمع[2] بين الصلاتين، و انما هو فعل كل صلاة في وقتها، و ذكر
العذر في الخبر يبطل هذا التأويل، لأن فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها لا يحوج
الى عذر.
و يدل أيضا
على ما ذهبنا اليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «من فاتته
صلاة العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله و ماله»[3]، فعلق
الفوات بغروب الشمس، و تعلقه به يدل على أن الوقت ممتد الى الغروب.
و أيضا ما
روي عنه عليه السلام من قوله: «لا يخرج وقت صلاة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى»[4]، و هذا يدل
على أنه إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى- و هي المغرب- فإنه لا يخرج وقت العصر.
فأما
الأخبار التي رواها أصحابنا في الاقدام و الأذرع[5]، و تمييز
وقت الظهر و العصر قدمان أو ذراعان، ليقع التنفل و التسبيح و الدعاء في هذا
الزمان، و هذا هو الأفضل و الاولى، فجعلت الاقدام و الأذرع حدا للفضل لا للجواز.
[1]
سنن الترمذي 1: 354- 187، صحيح مسلم 1: 489- 49 و 490- 50، سنن النسائي 1: 29.