responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 194

أن وقت المغرب ممتد الى وقت اجتماع الظلمة، فقد وضح أن لها وقتين.

و أيضا ما رواه أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إن للصلاة أولا و آخرا، و إن أول وقت المغرب إذا غابت الشمس، و آخره حين يغيب الشفق» [1].

و إيضا ما روي عنه عليه السلام أنه صلى المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، و صلى في اليوم الثاني حين كاد الشفق أن يغيب [2].

و أيضا ما روي من أنه عليه السلام قال: «إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» [3]، و هذا الخبر يقتضي أن صلاة المغرب لا تفوت إلا بعد دخول العشاء الآخرة، و المخالف يقول بفوته قبل ذلك.

و ليس لهم أن يحتجوا بما روي عنه عليه السلام «من أنه أحل المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، و في اليوم الثاني حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه» [4].

و ذلك أن فعلهما في اليومين في وقت واحد لا يدل على أنه لا وقت لها غيره، لانه روي أنه عليه السلام «صلى العصر في اليومين جميعا قبل اصفرار الشمس» [5]، و لم يدل ذلك على أن ما بعد اصفرارها ليس بوقت العصر.

و لا لهم أيضا أن يتعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: «بادروا بصلاة المغرب‌


[1] سنن الترمذي 1: 283- 151، مسند أحمد 2: 232، كنز العمال 7: 358- 19257، السنن الكبرى للبيهقي 1: 376.

[2] صحيح مسلم 1: 428- 176، جامع الأصول 5: 207- 3270، سنن الدار قطني 1: 264- 30.

[3] صحيح مسلم 1: 473- 311، السنن الكبرى للبيهقي 1: 376، سنن أبى داود 1: 121- 441، سنن النسائي 1: 294، سنن الدار قطني 1: 386- 12، جامع الأصول 5: 199- 3356.

[4] سنن الدارقطني 1: 261- 18، نيل الأوطار 1: 380، جامع الأصول 5: 212 و 213- 3273، أحكام القرآن للجصاص 3: 259.

[5] أحكام القرآن للجصاص 3: 257.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست