اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 194
أن وقت المغرب ممتد الى وقت اجتماع الظلمة، فقد وضح أن لها وقتين.
و أيضا ما
رواه أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إن للصلاة أولا و آخرا،
و إن أول وقت المغرب إذا غابت الشمس، و آخره حين يغيب الشفق»[1].
و إيضا ما
روي عنه عليه السلام أنه صلى المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، و صلى في
اليوم الثاني حين كاد الشفق أن يغيب[2].
و أيضا ما
روي من أنه عليه السلام قال: «إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى»[3]، و هذا
الخبر يقتضي أن صلاة المغرب لا تفوت إلا بعد دخول العشاء الآخرة، و المخالف يقول
بفوته قبل ذلك.
و ليس لهم
أن يحتجوا بما روي عنه عليه السلام «من أنه أحل المغرب في اليوم الأول حين غابت
الشمس، و في اليوم الثاني حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه»[4].
و ذلك أن
فعلهما في اليومين في وقت واحد لا يدل على أنه لا وقت لها غيره، لانه روي أنه عليه
السلام «صلى العصر في اليومين جميعا قبل اصفرار الشمس»[5]، و لم يدل
ذلك على أن ما بعد اصفرارها ليس بوقت العصر.
و لا لهم
أيضا أن يتعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: «بادروا بصلاة المغرب
[1]
سنن الترمذي 1: 283- 151، مسند أحمد 2: 232، كنز العمال 7: 358- 19257، السنن
الكبرى للبيهقي 1: 376.
[2] صحيح
مسلم 1: 428- 176، جامع الأصول 5: 207- 3270، سنن الدار قطني 1: 264- 30.
[3] صحيح
مسلم 1: 473- 311، السنن الكبرى للبيهقي 1: 376، سنن أبى داود 1: 121- 441، سنن
النسائي 1: 294، سنن الدار قطني 1: 386- 12، جامع الأصول 5: 199- 3356.
[4] سنن
الدارقطني 1: 261- 18، نيل الأوطار 1: 380، جامع الأصول 5: 212 و 213- 3273، أحكام
القرآن للجصاص 3: 259.