اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 191
و أيضا فإن قوله تعالى أَقِمِ
الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[1]، فظاهر هذا الكلام يقتضي أن وقت الظهر
ابتداؤه من دلوك الشمس و هو زوالها، و أنه يمتد الى غسق الليل، و خرج منه بالدليل
و الإجماع وقت غروب الشمس، فبقي ما قبله.
و أيضا ما
روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «انما أجلكم في أجل ما خلا من
الأمم، كما بين صلاة العصر الى مغرب الشمس»[2] و ظاهر هذا القول
يقتضي التناهي في قصر هذه المدة، و لا يليق ذلك إلا بمذهبنا دون مذهب الشافعي، و
أبي حنيفة.
نظير هذا
الخبر في إفادة قصر المدة، ما روي من قوله عليه السلام: «بعثت و الساعة كهاتين»[3] و أشار صلى
الله عليه و آله و سلم بالسبابة و الوسطى.
و أيضا ما
روى من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر
بالأمس[4]. و هذا يقتضي أن الوقت لهما [1] جميعا.
و من ادعى
أن هذا الخبر منسوخ و أنه كان قبل استقرار المواقيت، فقد ادعى ما لا برهان عليه.
و أيضا ما
رواه ابن عباس عنه عليه السلام «من أنه جمع بين الصلاتين في الحضر لا
[1]
في (د) و (ن): أن الوقت وقت لهما.[1]
سورة الإسراء، الآية: 78.
[2] كنز
العمال 12: 156- 34463، سنن الترمذي 5: 141- 2871، مجمع الزوائد 10: 331، تاريخ
الطبري 1: 7، أحكام القرآن للجصاص 3: 252.
[3] تاريخ
الطبري 1: 9، صحيح مسلم 2: 592- 43، جامع الأصول 679- 3974، كنز العمال 14:
190-
38330، سنن النسائي 3: 189.
[4]
الاستذكار لابن عبد البر 1: 39، السنن الكبرى للبيهقي 1: 367.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 191