أن يكون
التيمم عاما في العضوين و هو مبني على التخفيف؟.
هذا غير
صحيح، و قد بيناه في المسألة التي قبل هذه و دللنا عليه، و كيف يجوز ألا ترى أن
الوضوء في أربعة أعضاء، و التيمم في عضوين، و ما كان موضوعا على التخفيف لا يساوي
رتبة المغلظ، و قد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر الى
طرف الأنف، و في ظاهر الكفين دون باطنهما، و دون ما يتجاوز ذلك[1].
المسألة الثامنة و الأربعون
[لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب]
«لا يجوز
التيمم إلا بالصعيد الطيب، الذي يرتفع منه غبار و ينبت فيه الحشيش، و لا يكون سبخة
[2]».
و الذي يذهب
إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير
تغيرا يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه، و يجوز التيمم بغبار
[1]
حكى في البحر عن العترة الناصرية و القاسمية وجوب تعميم الوجه و اليدين و إلا لم
يصح (ح).
[2] حكى
هذه المسألة في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج 1 ص 118 (ح).
[1]
المقنعة للمفيد: 62، الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي: 136، المراسم لسلار: 54،
الوسيلة لابن حمزة:
72،
النهاية للطوسي: 49، مختلف الشيعة 1: 426.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 151