responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 151

و بهذا أيضا يحتج في الاقتصار على ظاهر الكفين، و قد استقصينا هذه المسألة غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف.

المسألة السابعة و الأربعون [و تعميم الوجه و اليدين غير واجب]

«و تعميم الوجه و اليدين واجب [1]».

أن يكون التيمم عاما في العضوين و هو مبني على التخفيف؟.

هذا غير صحيح، و قد بيناه في المسألة التي قبل هذه و دللنا عليه، و كيف يجوز ألا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاء، و التيمم في عضوين، و ما كان موضوعا على التخفيف لا يساوي رتبة المغلظ، و قد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر الى طرف الأنف، و في ظاهر الكفين دون باطنهما، و دون ما يتجاوز ذلك [1].

المسألة الثامنة و الأربعون [لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب]

«لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب، الذي يرتفع منه غبار و ينبت فيه الحشيش، و لا يكون سبخة [2]».

و الذي يذهب إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه، و يجوز التيمم بغبار‌


[1] حكى في البحر عن العترة الناصرية و القاسمية وجوب تعميم الوجه و اليدين و إلا لم يصح (ح).

[2] حكى هذه المسألة في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج 1 ص 118 (ح).


[1] المقنعة للمفيد: 62، الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي: 136، المراسم لسلار: 54، الوسيلة لابن حمزة:

72، النهاية للطوسي: 49، مختلف الشيعة 1: 426.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست