responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 150

و ضربة لليدين الى المرفقين [1].

و ذهب الزهري إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المناكب [2].

و قال الحسن بن حي، و ابن أبي ليلى: أنه ضربتان، يمسح بكل واحدة منهما وجهه و يديه [3].

فأما الذي يدل على صحة ما اخترناه من أنه ضربه: فهو الحديث المروي عن عمار رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «التيمم ضربة للوجه و الكفين» [4].

و روي عنه أيضا أنه قال: أجنبت فتمعكت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بذلك.

فقال عليه السلام: «إنما يكفيك هذا»، و ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم نفضهما و مسح بهما وجهه و ظاهر كفيه [5].

و يدل أيضا على ما ذكرناه: أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة، و لا بد منها على مذاهب الكل، فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا، و عليه الدليل، و ليس في ذلك ما يقطع العذر و يوجب العلم.


[1] أحكام القرآن للجصاص 4: 27، المبسوط للسرخسي 1: 106- 107، الهداية للمرغيناني 1: 25، المجموع شرح المهذب 2: 210، حلية العلماء 1: 230، الاستذكار لابن عبد البر 2: 12.

[2] أحكام القرآن للجصاص 4: 27، الاستذكار لابن عبد البر 2: 13، المبسوط للسرخسي 1: 107، حلية العلماء 1: 231، نيل الأوطار 1: 334.

[3] أحكام القرآن للجصاص 4: 28، الاستذكار لابن عبد البر 2: 13.

[4] سنن الدار قطني 1: 182- 28، سنن الترمذي 1: 268- 144، سنن أبي داود 1: 89- 327، مسند أحمد 4: 263، سنن الدارمي 1: 190، أحكام القرآن للجصاص 4: 28.

[5] صحيح البخاري 1: 214- 334، مصنف ابن أبي شيبة 1: 159، سنن النسائي 1: 166 و 169 و 170، سنن أبي داود 1: 88- 323 و 324، سنن ابن ماجة 1: 188- 569 و 570، أحكام القرآن للجصاص 4: 28.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست