و ذهب
الزهري إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المناكب[2].
و قال الحسن
بن حي، و ابن أبي ليلى: أنه ضربتان، يمسح بكل واحدة منهما وجهه و يديه[3].
فأما الذي
يدل على صحة ما اخترناه من أنه ضربه: فهو الحديث المروي عن عمار رضى الله عنه عن
النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «التيمم ضربة للوجه و الكفين»[4].
و روي عنه
أيضا أنه قال: أجنبت فتمعكت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بذلك.
فقال عليه
السلام: «إنما يكفيك هذا»، و ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم نفضهما و مسح
بهما وجهه و ظاهر كفيه[5].
و يدل أيضا
على ما ذكرناه: أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة، و لا بد منها على مذاهب
الكل، فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا، و عليه الدليل، و ليس في
ذلك ما يقطع العذر و يوجب العلم.
[1]
أحكام القرآن للجصاص 4: 27، المبسوط للسرخسي 1: 106- 107، الهداية للمرغيناني 1:
25، المجموع شرح المهذب 2: 210، حلية العلماء 1: 230، الاستذكار لابن عبد البر 2:
12.
[2] أحكام
القرآن للجصاص 4: 27، الاستذكار لابن عبد البر 2: 13، المبسوط للسرخسي 1: 107،
حلية العلماء 1: 231، نيل الأوطار 1: 334.
[3] أحكام
القرآن للجصاص 4: 28، الاستذكار لابن عبد البر 2: 13.
[4] سنن
الدار قطني 1: 182- 28، سنن الترمذي 1: 268- 144، سنن أبي داود 1: 89- 327، مسند
أحمد 4: 263، سنن الدارمي 1: 190، أحكام القرآن للجصاص 4: 28.
[5] صحيح
البخاري 1: 214- 334، مصنف ابن أبي شيبة 1: 159، سنن النسائي 1: 166 و 169 و 170،
سنن أبي داود 1: 88- 323 و 324، سنن ابن ماجة 1: 188- 569 و 570، أحكام القرآن
للجصاص 4: 28.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 150