اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 152
الثوب و ما أشبهه، إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.
و قال
الشافعي: التيمم بالتراب و ما أشبهه من المدر و السبخ، و لم يجز التيمم بالنورة و
الزرنيخ و الجص[1].
و قال أبو
حنيفة: يجوز التيمم بالتراب، و كل ما كان من جنس الأرض، و أجازه بالزرنيخ و الكحل
و النورة، و أجاز التيمم بغبار الثوب و ما أشبهه[2].
و قال أبو
يوسف: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل خاصة[3].
و أجاز مالك
التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفة، و زاد عليه بأن أجازه من الشجر و ما جرى مجراه[4].
دليلنا على
صحة مذهبنا: الإجماع المقدم ذكره، و نزيد عليه قوله تعالى:
فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً[5] و الصعيد هو التراب.
و حكى ابن
دريد [1] في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى [2]: أن
[1]
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي، اللغوي، البصري، ولد بالبصرة سنة
223 ه. له تصانيف منها «الجمهرة في اللغة»، حدث عن أبي حاتم السجستاني، و
الرياشي، و ابن أخي الأصمعي و غيرهم، و عنه أبو سعيد السيرافي و أبو الفرج
الأصبهاني، و عيسى بن الوزير و طائفة. مات سنة 321 ه.
انظر: سير
اعلام النبلاء 15: 96- 2933، وفيات الأعيان 4: 323- 637، تاريخ بغداد 2: 195- 621،
الكنى و الألقاب 1: 284.
[2] أبو
عبيدة معمر بن المثنى التيمي، البصري، اللغوي، ولد سنة 110 ه، له عدة تصانيف، و
حدث عن هشام بن عروة، و أبي عمرو بن العلاء و طائفة، و حدث عنه علي بن المغيرة، و
أبو عثمان المازني، و أبو حاتم السجستاني، مات سنة 210 ه. انظر: وفيات الأعيان 5:
235- 731، العبر 1: 359، تاريخ بغداد 13:
252- 7210،
سير اعلام النبلاء 9: 445- 1500.
[1]
الأم: 1: 66- 67، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 98، المجموع شرح المهذب 2: 213،
حلية العلماء 1:
232، مغني
المحتاج 1: 96.
[2] أحكام
القرآن للجصاص 4: 29، المبسوط للسرخسي 1: 108، الهداية للمرغيناني 1: 25،
الاستذكار لابن عبد البر 2: 9، اللباب في شرح الكتاب: 1: 31.
[3] أحكام
القرآن للجصاص 4: 29، اللباب في شرح الكتاب 1: 32، المبسوط للسرخسي 1: 108،
[4]
الاستذكار لابن عبد البر 2: 9، بداية المجتهد 1: 72، المغني لابن قدامة 1: 248،
المجموع شرح المهذب 2: