responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 110

و إذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، و تقدير الكلام: فالبس ثيابك للقاء الأمير، و خذ سلاحك للقاء العدو.

و الغسل لا يكون للصلاة إلا بالنية، لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهة [1] دون غيرها.

و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «الأعمال بالنيات، و إنما لامرئ ما نوى» [2] و قد علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية، فوضح أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة شرعية مجزئة إلا بالنيات.

و قوله عليه السلام: «إنما لا لامرئ ما نوى» يدل على أنه ليس له ما لم ينو.

هذا حكم اللغة العربية، ألا ترى أن القائل إذا قال: «إنما لك درهم» فقد نفى أن يكون له أكثر من درهم.

و الذي يدل على صحة ما ذكرناه في لفظه (إنما) أن ابن عباس [1] كان يذهب الى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا و يأبى نسية [3].

و خالفه في ذلك وجوه الصحابة، و احتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع‌


[1] عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و كان يسمى البحر، لسعة علمه، و حبر الأمة، و جاء عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: (لكل شي‌ء فارس و فارس القرآن عبد الله بن عباس) و الأخبار الدالة على مدحه و ملازمته للإمام علي و من بعده للامامين الحسن و الحسين عليهم السلام كثيرة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، و مات بالطائف سنة 68 ه‌ انظر: سفينة البحار 2: 150، معجم رجال الحديث 10: 229- 6943، وفيات الأعيان 3: 62، أسد الغابة 3: 192، رجال الطوسي 22- 6 و 46- 3.


[1] في (م): «وجهة» بدل «جهة».

[2] صحيح البخاري 1: 92- 53، صحيح مسلم 3: 1515- 155، سنن الترمذي 4: 154- 1647، سنن أبي داود 2: 269- 2201، سنن النسائي 1: 58، سنن ابن ماجة 2: 1413- 4227، السنن الكبرى للبيهقي 7: 341، التهذيب 4: 186- 518- 519، أمالي الشيخ الطوسي 2: 231.

[4] بداية المجتهد 2: 195، حلية العلماء 4: 153، سنن الترمذي 3: 543.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست