و قال
الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه: إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية[2].
و قالوا
جميعا إلا زفر: ان التيمم لا بد فيه من نية[3].
و قال الحسن
بن حي: يجزي الوضوء و التيمم جميعا بغير نية[4].
دليلنا بعد
الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى يٰا أَيُّهَا[5]
الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ[6] الآية.
و تقدير
الكلام: فاغسلوا للصلاة، و انما حذف ذكر الصلاة اختصارا.
و هكذا مذهب
العرب، لأنهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك،
[1]
أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي نزيل نيسابور، سمع
جرير بن عبد الحميد الرازي، و سفيان بن عيينة، و وكيع بن الجراح، و أبا معاوية، و
عبد الرزاق بن همام و طبقتهم و روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري، و مسلم بن الحجاج
النيسابوري، و أبو عيسى الترمذي، و خلق يطول ذكرهم، ولد سنة 166 ه و توفي سنة 238
ه انظر: العبر 1: 426، طبقات الفقهاء للشيرازي: 78، تذكرة الحفاظ 2: 433- 440،
تاريخ بغداد 6: 345- 3381.[2]
بداية المجتهد 1: 8، المجموع شرح المهذب 1: 312، المغني لابن قدامة 1: 91، حلية
العلماء 1: 128، أحكام القرآن للجصاص 3: 336.
[3]
الهداية للمرغيناني 1: 13، المبسوط للسرخسي 1: 72، المجموع شرح المهذب 1: 313،
الأصل للشيباني 1: 52- 53، أحكام القرآن للجصاص 3: 336، بداية المجتهد 1: 8، حلية
العلماء 1: 128، المغني لابن قدامة 1: 91.
[4] بداية
المجتهد 1: 68، المجموع شرح المهذب 1: 313.
[5] بداية
المجتهد 1: 68، المجموع شرح المهذب 1: 313، حلية العلماء 1: 129.
[6] حيث
تحذف ألف يا النداء الداخلة على (أي) و (آية) و (أهل).