فعارضهم
بقوله عليه السلام: «إنما الربا في النسيئة»[2].
فجعل هذا
الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة. و قول ابن عباس حجة فيما طريقه اللغة،
و بعد فإن المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عن قوله من طريق اللغة، بل من
جهة غيرها، فدل ذلك على ما ذكرناه.
و قد
استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء، و انتهينا فيها إلى أبعد الغايات في (مسائل
الخلاف).
المسألة الخامسة و العشرون
[المضمضة و الاستنشاق سنتان في الوضوء و الغسل جميعا]
«المضمضة
و الاستنشاق سنتان في الوضوء و الغسل جميعا» [1].
هذا صحيح، و
هو مذهبنا، و مذهب الحسن البصري، و الزهري، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و الليث
بن سعد [2]، و الأوزاعي[3].
[2] الليث
بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث مولى خالد بن ثابت، روى عن عطاء، و الزهري، و
نافع، و ابن أبي مليكة و خلق كثير، روى عنه ابن المبارك، و ابن وهب، و ابن شعيب و
غيرهم، ولد سنة 94 ه و مات سنة 175 ه انظر: تذكرة الحفاظ 1: 224- 210، الجرح و
التعديل للرازي 7: 179- 1015، العبر 1: 266، سير أعلام النبلاء 8: 136- 1195.
[1]
انظر: صحيح مسلم 3: 1210- 80 و 1211- 82، سنن النسائي 7: 280، سنن الترمذي 3: 542-
1241، السنن الكبرى للبيهقي 6: 141. و في (ط) و (د): «عن بيع الذهب و الفضة».
[2] صحيح
مسلم 3: 1218- 102، سنن النسائي 7: 281، سنن ابن ماجة 2: 758- 2257، السنن الكبرى للبيهقي
6: 141، مسند أحمد 5: 208 و 209، كنز العمال 4: 115- 9814.
[4] حلية
العلماء 1: 138، المغني لابن قدامة 1: 102، المجموع شرح المهذب 1: 362، بداية
المجتهد 1: 10، المحلى بالآثار 1: 296، نيل الأوطار 1: 173، مغني المحتاج 1: 57،
المدونة الكبرى 1: 15، الاستذكار لابن عبد البر 1: 158.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 111