و اختلفت
الرواية عن مالك في وجوب الاستنجاء و نفي وجوبه، و الأشبه أنه موافق لأبي حنيفة في
نفي وجوبه[3].
فأما الريح
فلا استنجاء فيها لا واجبا و لا ندبا، و هو مذهب سائر الفقهاء[4].
و الذي يدل
على وجوب الاستنجاء بعد الإجماع المتقدم ذكره، ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى
الله عليه و آله و سلم من قوله: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم للغائط
فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها بغائط و بول، و ليستنج بثلاثة أحجار»[5].
[1]
هذه المسألة ذكرها في البحر ج 1 ص 51 عن العترة اي القاسمية و الناصرية، و أما
الاستنجاء من الريح فحكى عن أكثر الأئمة أنه مستحب (ح).[1]
الام 1: 36، حلية العلماء 1: 206، المجموع شرح المهذب 2: 95، فتح العزيز (ضمن كتاب
المجموع) 1:
456.
[2] اللباب
في شرح الكتاب 1: 54، الهداية للمرغيناني 1: 37، شرح فتح القدير 1: 187، أحكام
القرآن للجصاص 3: 366، حاشية على مراقي الفلاح للطحاوي 1: 29.
[3]
المدونة الكبرى 1: 7، الاستذكار لابن عبد البر 1: 173، حلية العلماء 1: 206.
[4]
المدونة الكبرى 1: 7، المجموع شرح المهذب 2: 96، مواهب الجليل 1: 286، المغني لابن
قدامة 1: 140.
[5] سنن
النسائي 1: 38، سنن ابن ماجة 1: 14- 313، السنن الكبرى للبيهقي 1: 91، كنز العمال
9: 362- 26466.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 107