responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 107

المسألة الثالثة و العشرون [يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوى الريح]

«يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوى الريح، فإن الاستنجاء من خروجها سنة حسنة و فضل» [1].

عندنا: أن الاستنجاء من البول و الغائط واجب، فمن تعمد تركه لم يجز صلاته، و بذلك قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: الاستنجاء غير واجب [2].

و اختلفت الرواية عن مالك في وجوب الاستنجاء و نفي وجوبه، و الأشبه أنه موافق لأبي حنيفة في نفي وجوبه [3].

فأما الريح فلا استنجاء فيها لا واجبا و لا ندبا، و هو مذهب سائر الفقهاء [4].

و الذي يدل على وجوب الاستنجاء بعد الإجماع المتقدم ذكره، ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم للغائط فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها بغائط و بول، و ليستنج بثلاثة أحجار» [5].


[1] هذه المسألة ذكرها في البحر ج 1 ص 51 عن العترة اي القاسمية و الناصرية، و أما الاستنجاء من الريح فحكى عن أكثر الأئمة أنه مستحب (ح).


[1] الام 1: 36، حلية العلماء 1: 206، المجموع شرح المهذب 2: 95، فتح العزيز (ضمن كتاب المجموع) 1:

456.

[2] اللباب في شرح الكتاب 1: 54، الهداية للمرغيناني 1: 37، شرح فتح القدير 1: 187، أحكام القرآن للجصاص 3: 366، حاشية على مراقي الفلاح للطحاوي 1: 29.

[3] المدونة الكبرى 1: 7، الاستذكار لابن عبد البر 1: 173، حلية العلماء 1: 206.

[4] المدونة الكبرى 1: 7، المجموع شرح المهذب 2: 96، مواهب الجليل 1: 286، المغني لابن قدامة 1: 140.

[5] سنن النسائي 1: 38، سنن ابن ماجة 1: 14- 313، السنن الكبرى للبيهقي 1: 91، كنز العمال 9: 362- 26466.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست