responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 106

و أيضا ما روي عنه عليه السلام في المستيقظ من النوم: «لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» [1] فأمر بما يتناوله اسم الغسل، و لا فرق في ذلك بين سائر المائعات.

و أيضا حديث عمار رضى الله عنه و قوله عليه السلام: «إنما يغسل الثوب من المني و الدم» [2] و هذا عموم فيما يسمى غسلا.

و أيضا حديث خولة بنت يسار [1]، أنها سألت النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال عليه السلام: «حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه» [2] و لم يذكر الماء.

و ليس لهم أن يقولوا: إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة، و لا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.

و ذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه، لوجب ألا يجوز غسل الثوب [3] بماء الكبريت و النفط و غيرهما، مما لم تجر العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك و لم يكن معتادا- بغير خلاف- علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار بالعادة.


[1] خولة بنت يسار روت حديث الحيض عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و روى عنها علي بن ثابت، و لم تترجم بأكثر من هذا. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4: 294- 380، أسد الغابة 5: 447.

[2] لم نعثر على هذا النص في المصادر المتوفرة عندنا، و الذي وجدناه من هذا الطريق قوله صلى الله عليه و آله و سلم: (اغسليه و صلي فيه)، انظر: سنن أبي داود 1: 100- 365، السنن الكبرى للبيهقي 2: 408، مسند أحمد 2: 364.


[1] صحيح مسلم 1: 233- 87، سنن أبي داود 1: 25- 103- 105، سنن النسائي 1: 6- 7، مسند أحمد 2:

241، سنن الدار قطني 1: 49- 2، السنن الكبرى للبيهقي 1: 45 و 47.

[2] تقدم تخريجه في المسألة 12 فراجع.

[5] في (ج): «البول» بدل «الثوب».

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست