اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 106
و أيضا ما روي عنه عليه السلام في المستيقظ من النوم: «لا يغمس يده
في الإناء حتى يغسلها»[1]
فأمر بما يتناوله اسم الغسل، و لا فرق في ذلك بين سائر المائعات.
و أيضا حديث
عمار رضى الله عنه و قوله عليه السلام: «إنما يغسل الثوب من المني و الدم»[2] و هذا عموم
فيما يسمى غسلا.
و أيضا حديث
خولة بنت يسار [1]، أنها سألت النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن دم الحيض يصيب
الثوب، فقال عليه السلام: «حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه» [2] و لم يذكر الماء.
و ليس لهم
أن يقولوا: إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة، و لا يعرف في
العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.
و ذلك أنه
لو كان الأمر على ما قالوه، لوجب ألا يجوز غسل الثوب[3] بماء
الكبريت و النفط و غيرهما، مما لم تجر العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك و لم يكن
معتادا- بغير خلاف- علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير
اعتبار بالعادة.
[1]
خولة بنت يسار روت حديث الحيض عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و روى عنها علي
بن ثابت، و لم تترجم بأكثر من هذا. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4: 294- 380،
أسد الغابة 5: 447.
[2] لم
نعثر على هذا النص في المصادر المتوفرة عندنا، و الذي وجدناه من هذا الطريق قوله
صلى الله عليه و آله و سلم: (اغسليه و صلي فيه)، انظر: سنن أبي داود 1: 100- 365،
السنن الكبرى للبيهقي 2: 408، مسند أحمد 2: 364.
[1]
صحيح مسلم 1: 233- 87، سنن أبي داود 1: 25- 103- 105، سنن النسائي 1: 6- 7، مسند
أحمد 2:
241، سنن
الدار قطني 1: 49- 2، السنن الكبرى للبيهقي 1: 45 و 47.