responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 105

المسألة الثانية و العشرون [هل يجوز إزالة النجاسات بشي‌ء من المائعات سوى الماء المطلق]

«لا يجوز إزالة النجاسات بشي‌ء من المائعات، سوى الماء المطلق» [1].

عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر و إن لم يكن ماء [1]، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف [2].

و قال محمد، و زفر، و مالك، و الشافعي: لا يجوز ذلك [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ [4] فأمر بتطهير الثوب و لم يفصل بين الماء و غيره.

و ليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.

لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا تلحقه عبادة.


[1] حكاها في البحر عن أكثر القاسمية و الناصرية ج 1 ص 29 (ح).


[1] لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه و إلى يومنا هذا. انظر: الخلاف 1: 59 مسألة [8] ، مختلف الشيعة 1: 222، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 1: 59، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 1: 315 و غيرها.

[2] المبسوط للسرخسي 1: 96، اللباب في شرح الكتاب 1: 50، الفتاوى الهندية 1: 41، شرح فتح القدير 1: 169، المجموع شرح المهذب 1: 95، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13: 51، الميزان الكبرى 1: 110، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ضمن الميزان الكبرى) 1: 4.

[3] المبسوط للسرخسي 1: 96، بداية المجتهد 1: 85، المجموع شرح المهذب 1: 95، حلية العلماء 1: 70، شرح فتح القدير 1: 170.

[4] سورة المدثر، الآية: 4.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست