responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 85

و لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه. و قال المرتضى: تثبت، (1) و هو أشبه.

[الثاني في الشفيع]

(الثاني) في الشفيع، و هو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن. فلا تثبت للذمي على مسلم، و لا بالجوار، (2) و لا لعاجز عن الثمن، و لا فيما قسم و ميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص. (3)


قوله: و لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه، و قال المرتضى تثبت.

[1] قال الشيخ [1] بعدم الثبوت للموقوف عليه لعدم انحصار الملك فيه، و قال المرتضى تثبت لانه مالك الان، و فصل ابن إدريس [2] فقال بالثبوت ان كان المستحق واحدا و بعدمه ان كان أكثر، و اختاره العلامة [3] و عليه الفتوى.

قوله: و لا بالجوار

[2] خالف ابن أبي عقيل في ذلك محتجا بوجود السبب و هو الخوف من سوء عشرة الداخل، و لما تقدم من رواية طلحة بن زيد [4]. و أجيب بأن وجود الحكمة غير كاف كما تقدم، فلا بد من ضابط و هو هنا الشركة.

قوله: و لا فيما قسم و ميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص.

[3] هذا أيضا مما أجمع عليه الأصحاب لم يخالف فيه الا ابن أبي عقيل محتجا‌


[1] المبسوط 3- 145.

[2] السرائر: 253.

[3] المختلف، الجزء الثاني 228.

[4] التهذيب 7- 167.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست