اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 85
و لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف
عليه. و قال المرتضى: تثبت، (1) و هو أشبه.
[الثاني في الشفيع]
(الثاني)
في الشفيع، و هو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن. فلا تثبت للذمي على مسلم، و
لا بالجوار، (2) و لا لعاجز عن الثمن، و لا فيما قسم و ميز إلا بالشركة في الطريق
أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص. (3)
قوله:
و لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه، و قال المرتضى
تثبت.
[1] قال
الشيخ[1] بعدم الثبوت للموقوف عليه لعدم انحصار الملك فيه، و قال
المرتضى تثبت لانه مالك الان، و فصل ابن إدريس[2] فقال
بالثبوت ان كان المستحق واحدا و بعدمه ان كان أكثر، و اختاره العلامة[3] و عليه
الفتوى.
قوله: و
لا بالجوار
[2] خالف
ابن أبي عقيل في ذلك محتجا بوجود السبب و هو الخوف من سوء عشرة الداخل، و لما تقدم
من رواية طلحة بن زيد[4]. و أجيب بأن وجود الحكمة غير كاف كما تقدم،
فلا بد من ضابط و هو هنا الشركة.
قوله: و
لا فيما قسم و ميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع
الشقص.
[3] هذا
أيضا مما أجمع عليه الأصحاب لم يخالف فيه الا ابن أبي عقيل محتجا